نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 505
النساء مع الرجال جايزة ، في كل شئ إذا كن ثقات ، وهي يعطى منه قبول شهادتهن في الزنا منفردات ومنضمات . ( وصفحة 715 ) " الخامس : قال الشيخ في الخلاف : لا يقبل شهادة النساء في الرضاع لا منفردات ، ولا منضمات إلى الرجال . وقال في المبسوط : الثالث ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وأربع نسوة ، وهو الولادة ، والرضاع ، والاستهلال ، والعيوب تحت الثياب ، وأصحابنا رووا أنه لا يقبل شهادة النساء في الرضا أصلا ، وليس ههنا ما يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد إلا هذه . وقال في كتاب الرضاع من المبسوط : شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا ، ويقبل في الاستهلال ، والعيوب تحت الثياب ، والولادة . وقال بعضهم : يقبل في جميع ذلك . وقال شيخنا المفيد : أنه يقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع ، وبه قال سلار ، وابن حمزة ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، وابن إدريس وافق شيخنا في النهاية " . ( وصفحة 716 ) " وقال ابن أبي عقيل : إذا شهدت القابلة وحدها في الولادة ، وفي الصبي صاح ، أو لم يصح فشهادتها جايزة إذا كانت حرة مسلمة عدلة " . ( وصفحة 720 ) " قال السيد المرتضى : مما انفردت الإمامية به في هذه الأعصار وإن روى لها وفاق قديم القول بجواز شهادة ذوي الأرحام ، والقرابات بعضهم لبعض ، إذا كانوا عدولا من غير استثناء لأحد ، إلا ما يذهب إليه بعض أصحابنا معتمدا على خبر يروونه من أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد ، وإن جازت شهادته له ، وهذا الكلام يشعر بقبول شهادة الولد على الوالد لا تصريحا ، ونقل ابن إدريس عنه القبول ولم أقف لابن الجنيد ولا لابن أبي عقيل على شئ في ذلك بالنصوصية . " مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا بأس بشهادة الوالد لولده وعليه إذا كان معه غيره من أهل الشهادة ، ولا بأس بشهادة الأخ لأخيه وعليه إذا كان معه غيره من أهل الشهادة ، ولا بأس بشهادتها الرجل لامرأته وعليها إذا كان معه غيره من أهل
505
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 505