نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 504
( وصفحة 704 ) " وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز إلا شهادة العدول كما ذكر الله تعالى ، وقال سلار : ولا بد في البينة من العدالة " . ( وصفحة 712 ) " وقال ابن أبي عقيل : شهادة النساء مع الرجال جايزة في كل شئ إذا كن ثقات ، ولا يجوز شهادتهن وحدهن إلا في مواضع أنا ذاكرها لك فيما بعد هذا الباب ، ثم قال في الباب الذي وعد بذكره فيه : يجوز عند آل الرسول عليهم السلام شهادة النساء وحدهن فيما لا ينظر إليه الرجال . ثم قال : وقد روي عنهم عليهم السلام أن شهادة النساء إذا كن أربع نسوة في الدين جايز ، وكذلك روي عنهم عليهم السلام أن شهادة رجل واحد وامرأتين مع يمين الطالب جايز . وقد اشتبه علي في ذلك ، ولم أقف على حقيقة هذين الخبرين عن الأئمة عليهم السلام فرددت الأمر فيهما إليهم ، لأن ذلك لم تصح عندي فيه رواية من طريق المؤمنين . ( وصفحة 714 ) " الثاني الطلاق والخلع وما في معناه ، وقد نص في الخلاف والنهاية على المنع من قبول شهادتين فيه منفردات ومنضمات ، وكذا الشيخ المفيد ، وابنا بابويه ، وسلار ، وأبو الصلاح ، وابن البراج ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، وقوى في المبسوط قبول شهادتهن فيه مع الرجال ، وهو ظاهر كلام القديمين ابن أبي عقيل وابن الجنيد . " الثالث الجنايات ، وقد منع في الخلاف من قبول شهادتهن في القتل الموجب للقود ، ونحو ذلك ما لم يكن مالا ، ولا المقصود منه المال ، وقوى في المبسوط قبول شهادتهن مع الرجال في الجنابة الموجبة للقود . وقال في الجناية : يجوز شهادة النساء في القتل والقصاص إذا كان معن رجل ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم غير أنه لا يثبت بشهادتهن القود ، وتجب بها الدية على الكمال ، ومنع ابن إدريس من قبول شهادتهن مع الرجال . والظاهر من كلام ابن أبي عقيل القبول . " قال ابن أبي عقيل : الأصل في الشهادات عند آل الرسول عليهم السلام أصلان ، أحدهما لا يجوز فيه إلا شهادة أربعة عدول ، وهي الشهادة في الزنا ، والأصل الآخر جايز فيه شاهد عدل وهي الشهادة فيما سوى الزنا ، وشهادة
504
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 504