responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 503


ادعوا الكتاب فالكتاب ناطق بالرد عليهم ، وإن ادعوا السنة فالسنة في القرعة مشهورة بالرد عليهم ، وإن ادعوا الاجماع كفوا الخصم مؤنتهم ، يقال لهم : أليس إذا أقام كل واحد منهما شاهدي عدل في دار أنها له ، فشهود كل واحد منهما يكون شهود الآخر ، والعلم محيط بأن أحد الشهداء كاذبة والأخرى صادقة ، فإذا حكمنا بالدار بينهما نصفين فقد أكذبنا شهودهما جميعا ، لأن كل واحد منهما تشهد شهوده بالدار كلها دون الآخر ، فإذا كانت الشهود كاذبة والأخرى صادقة فيجب أن يسقط أحدهما ، لأنه لا سبيل إلى الحكم فيما شهدوا ، إلا بإلقاء أحدهما ولم يوجد إلى إلقاء واحد منهما سبيل إلا القرعة .
( وصفحة 699 ) " مسألة : قال ابن أبي عقيل : لو أن ثلاثة تنازعوا في دار ، فادعى أحدهم الدار كلها ، وادعى الآخر ثلثي الدار ، وادعى الآخر ثلث الدار ، وأقام كل واحد منهم بينة عادلة على دعواه أقرع الحاكم بين الذي أقام البينة بالكل ، وبين الآخرين ، فإن خرج سهم صاحب الكل أحلف بالله وكان أولى بالحق ، وإن خرج سهم الآخرين أحلفهما بالله لقد شهد شهودهما بالحق ، وكانت الدار بينهما ( بينهم ) على ثلاثة أسهم ، لصاحب الثلثين سهم ، وسهم لصاحب الثلث ، لأن شهودهم ليس يكذب بعضهم بعضا ، وشهود صاحب الكل يكذب شهود هذين . فلذلك أقرعنا بينهما وبين الذي أقام البينة بالكل ، ولم يقرع بين هذين لأن شهودهما يصدق بعضهم بعضا ، ولم يفصل هل كانت الدار في أيديهم أو كانت في يد رابع ، والذي يجئ على قواعد الشيخ في المبسوط في مثل هذه .
( وصفحة 717 ) " قلت هذا هو الذي يقتضيه مذهبنا ، لأنه لا خلاف بين الفرقة أن من شرط ذلك أن يكذب نفسه ، وحقيقة الإكذاب أن يقول : كذبت فيما قلت ، ثم قوى ما قاله المروزي ، لأنه إذا أكذب نفسه ربما كان صادقا في الأول فيما بينه وبين الله تعالى ، فيكون هذا الإكذاب كذبا وذلك قبيح . وقال ابن أبي عقيل : وتوبته أن يرجع عما قال ، ويكذب نفسه عند الإمام الذي جلده ، وعند جماعة المسلمين " .

503

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست