responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 500


وغيره . وأجاب عنه الشيخ بالحمل على ما إذا أخل بشرائط الظهار ، قال في الاستبصار : لأن حمزة بن حمران روى هذه الرواية في كتاب البزوفري أنه يقول ذلك لجاريته ويريد إرضاء زوجته ، وهذا يدل على أنه لم يقصد به الظهار الحقيقي وإذا لم يقصد ذلك لم يقع ظهاره صحيحا ، ولا يحصل على وجه تتعلق به الكفارة ، انتهى . وأشار بالرواية المذكورة إلى ما قدمناه من رواية حمزة المذكورة في آخر التنبيه السادس من المطلب الأول ، وهو وإن كان لا يخلو من بعد لاحتمال كون هذه الرواية غير تلك إلا أنه في مقام الجمع بين الأخبار غير بعيد . ويحتمل حمل الرواية المذكورة على التقية ، فإن القول بمضمونها مذهب جمع من العامة كما ذكره ابن أبي عقيل رحمه الله في عبارته وبحثه في ذلك معهم . ونقل في المسالك الاستدلال لهذا القول أيضا بقوله عليه السلام في مرسلة ابن فضال " لا يكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق " والطلاق لا يقع بملك اليمين .
( وصفحة 673 ) " قال الشيخ في كتابي المبسوط والخلاف : لا تجب الكفارة إلا إذا ظاهر ثم أراد الوطئ إن كان الظهار مطلقا ، وبعد حصول الشرط وإرادة الوطئ إن كان مشروطا . وبذلك صرح ابن أبي عقيل والسيد المرتضى بعد أن ذكر أنه ليس لأصحابنا نص صريح في تفسيره ، وخالف في ذلك ابن الجنيد فجعل العود عبارة عن إمساكها في النكاح بقدر ما يمكنه مفارقتها فيه . قال على ما نقله عنه في المختلف : والمظاهر إذا أقام على إمساك زوجته بعد الظهار بالعقد الأول زمانا ، فإن قل فقد عاد إلى أن قال : ولم يجز له أن يطأ حتى يكفر .
جواهر الكلام ( مجلد 30 صفحة 189 ) وفي الظهار تردد من صدق الزوجية ، فتندرج في إطلاق الأدلة وعمومها ، ومن كون أحكامه على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع اليقين ، ولأن من لوازمه الالزام بالفيئة أو الطلاق وليس هنا إذ لا حق لها في الوطئ ، مع أنه لا يقع بها طلاق وقيام هبة المدة مقامه لا دليل عليه أظهره عند المصنف أنه يقع بها وفاقا للمحكي عن الأكثر ، ومنهم ابن إدريس في بعض فتاواه ، وخلافا له أيضا وابن أبي عقيل

500

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست