responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 499


المرافعة ، لا من حين الايلاء ، ذهب إلى ذلك الشيخان ، والاتباع ، وابن إدريس ، والعلامة في غير المختلف ، والشهيد ، وغيرهم وقال ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد : إنها من حين الايلاء " .
الحدائق الناضرة ( مجلد : 25 صفحة 637 ) " وأما باقي الأصحاب ممن نسب إليه هذا القول كالشيخ في النهاية والشيخ المفيد والصدوق فإنما هو من حيث الاطلاق ، ونحوهم غيرهم كابن أبي عقيل وابن البراج في الكامل وسلار وأبي الصلاح وابن زهرة ، ويمكن أن يستدل على هذا القول زيادة على ما ذكره في المبسوط من حديث " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " بإطلاق مرسلة يونس المذكورة ، وكذا اطلاق قوله عليه السلام في صحيحة زرارة " هو من كل ذي محرم " ولا ينافيه تخصيص العد بالأم والأخت ومن معهما ، لأن الظاهر أن ذلك إنما خرج مخرج التمثيل لا الحصر ، ولا للزوم الحصر في هذه الأفراد المذكورة في الرواية ، والنص والاجماع على خلافه ( وصفحة 665 - 666 ) " الرابع : المشهور بين الأصحاب رحمة الله عليهم وقوع الظهار بالمستمتع بها كالزوجة الدائمة ، وهذا مذهب السيد المرتضى وابن أبي عقيل وأبي الصلاح وابن زهرة . وظاهر الصدوق وابن الجنيد العدم حيث قالا : ولا يقع الظهار إلا موقع الطلاق ، واختاره ابن إدريس .
" وقال في المبسوط : وروى أصحابنا أن الظهار يقع بالأمة والمدبرة وأم الولد وهو اختيار ابن أبي عقيل وابن حمزة . وقيل : إنه لا يقع بها ، وهو قول الشيخ المفيد وأبي الصلاح وسلار وابن البراج في كتابيه وابن إدريس وغيرهم والأول أظهر ، والظاهر أنه المشهور بين المتأخرين .
( وصفحة 668 ) " عن حمزة بن حمران " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه ، قال : " يأتيها وليس عليه شئ " . ورده في المسالك ومثله سبطه في شرح النافع بضعف السند فلا يعارض ما تقدم من الأخبار التي فيها الصحيح

499

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست