responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 501

إسم الكتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني ( عدد الصفحات : 549)


والجنيد ، لانقطاع الأصل بإطلاق الأدلة وعمومها ، والالزام بأحد الأمرين لا يوجب التخصيص ، إذ من الجائز اختصاصه بمن يمكن معه أحد الأمرين .
( ومجلد 33 صفحة 125 ) " وموثق إسحاق بن عمار " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته ، فقال : الحرة والأمة في ذلك سواء " وصحيح ابن البختري أو حسنه عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام " في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا بكلام واحد ، فقال عليه السلام : عليه عشر كفارات " وخبر ابن أبي يعفور " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من جاريته ، قال : هي مثل ظهار الحرة " وصحيح ابن أبي نصر المروي عن قرب الإسناد عن الرضا عليه السلام " سألته عن الرجل يظاهر من أمته ، فقال : كان جعفر عليه السلام يقول : يقع على الحرة والأمة الظهار " وعن المبسوط روى أصحابنا أن الظهار يقع بالأمة والمدبرة وأم الولد . خلافا للمحكي عن ابني أبي عقيل وحمزة والبراج وإدريس والمفيد وأبي الصلاح وسلار ، للأصل المقطوع بما عرفت والمرسل الذي قد عرفت الحال فيه آنفا " .
( وصفحة 144 ) " ويقرب منه ما في كشف اللثام ، ولكن لم نتحققه ، بل لعل مقتضى إطلاق المتن والقواعد والنافع ومحكي الجامع وابن أبي عقيل وابن زهرة وابن إدريس عدم الفرق ، ولعله لذا صرح في محك المختلف بعدم الفرق . ودعوى صدق اتحاد الظهار مع نية التأكيد لا تعدده ممنوعة ، ضرورة أن المؤكد غير المؤكد ، وإطلاق أدلة الظهار تقتضي ترتب الكفارة على مسماه مع العود ، وهو متحقق في المقصود به التأكيد ، مضافا إلى إطلاق صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السلام " سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ما عليه ؟ قال : عليه مكان كل مرة كفارة " .

501

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست