نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 49
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 2 ) كتاب الطهارة ، باب المياه وأحكامها ، وفيه فصول ، الأول : في الماء القليل . ( مسألة ) : اتفق علماؤنا إلا ابن أبي عقيل على أن الماء القليل وهو ما نقص عن الكر ينجس بملاقاة النجاسة له ، سواء تغير بها أو لم يتغير . وقال ابن أبي عقيل لا ينجس إلا بتغيره بالنجاسة ، وساوى بينه وبين الكثير ، وبه قال مالك بن أنس من الجمهور . لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال " سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة ثم تدخل في الماء ، يتوضأ منه للصلاة ؟ قال لا ، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء " وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " قال سألته عن الجنب يجعل الركوة والتور فيدخل إصبعه فيه ؟ قال : إن كانت يده قذرة فأهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، هذا مما قال الله تعالى " ما جعل عليكم في الدين من حرج " . . . احتج ابن أبي عقيل وقال بأنه قد تواتر عن الصادق عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام " أن الماء طاهر لا ينجسه إلا ما غير أحد أوصافه ، لونه أو طعمه أو رايحته " ، وأنه سئل عليه السلام عن الماء النقيع والغدير وأشباههما ، فيه الجيف والقذر وولوغ الكلاب وتشرب منه الدواب وتبول فيه ، أيتوضأ منه ؟ فقال لسائله : " إن كان ما فيه من النجاسة غالبا على الماء ، فلا تتوضأ منه ، وإن كان الماء غالبا على النجاسة ، فتوضأ منه واغتسل " . وروي عنه عليه السلام في طريق مكة " أن بعض مواليه استقى له من بئر دلوه من ماء ، فخرج فيه فأرتان ، فقال أرقه ، فاستقى آخر فخرج فيه فأرة ، فقال أرقه ثم استقى دلوا آخر فلم يخرج فيه شئ ، فقال صبه في الإناء ، فتوضأ منه وشرب " . منتهى المطلب ( مجلد 1 صفحة 8 ) وقال ابن أبي عقيل من علمائنا : لا ينجس إلا بالتغير كالكثير ، وهو مروي عن حذيفة ، وأبي هريرة ، وابن عامر ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، وعكرمة ، وعطا ، وطاوس ، وجابر بن زيد ، وابن أبي ليلى ، ومالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وابن المنذر . وللشافعي قولان ، وعن
49
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 49