نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 498
( شئ ) فهو في سعة ما لم يمض الأربعة أشهر " الحديث . وفي الصحيح عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الايلاء ما هو ؟ فقال " هو أن يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك كذا وكذا ، أو يقول والله لأغيظنك " . ( وصفحة 605 ) " وقال ابن أبي عقيل : والحد الذي يجب المرأة أن تسكت أربعة أشهر ، فإذا مضت فالأمر إلى المرأة إن شاءت سكتت وأقامت على غضبه ، ما بدا لها حتى يرضى ، وإن شاءت رافعته ، فإذا هي رافعته واقف الحاكم الزوج فإما أن يفئ ويرجع إلى حاله الأولى من الرضا ، وإن شاء أن يعزم على الطلاق منذ يوم ، يخير الحاكم بين الإيفاء والطلاق ، وهذا الكلام يشعر بأن ابتداء مدة التربص من حين الايلاء " . ( وصفحة 607 ) " مسألة : اختلف علماؤنا في المرأة حال تلفظ الرجل بالشهادات واللعن ، هل تكون قايمة أو قاعدة ؟ قال الشيخ في المبسوط الثاني وهو الظاهر من كلام الصدوق وأبيه رحمهم الله وقال في النهاية : صفة اللعان أن يجلس الإمام أو من نصبه الإمام مستدبر القبلة ، ويوقف الرجل بين يديه ، والمرأة عن يمينه قايمين ، ولا يقعدان ، ويقول له : قل أشهد بالله إلى آخره . وهذا يشعر بأنها تكون قايمة حال التعانه ، وكذا قال ابن أبي عقيل ونحوه قال المفيد وأبو الصلاح وسلار وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة ، وقال ابن إدريس الأظهر هو اختيار شيخنا في مبسوطه ، وهو أن تكون المرأة قاعدة عند لعان زوجها . ( وصفحة 744 ) " تذنيب : هذا المكذب نفسه بعد انقضاء اللعان هل يجب عليه الحد ؟ قال الشيخ في النهاية : لا حد عليه ، وقد روي أن عليه الحد قال : والأظهر ما ذكرناه أولا لأنه لا حد عليه بعد مضي اللعان وقال ابن أبي عقيل يجب عليه الحد والوجه ما قاله الشيخ لأن اللعان يسقط الحد ، فلا يعود بغير سبب " . مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 86 ) " قوله قال في ظاهر المشهور بين الأصحاب أن مدة التربص تحتسب من حين
498
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 498