نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 497
( وصفحة 600 ) " وقال ابن أبي عقيل : والظهار عند آل الرسول عليهم السلام أن يقول الرجل لامرأته أو لأمته هي علي كظهر أمه ، أو كظهر خالته ، أو كظهر ذات محرم ، ثم يريد أن يعود بعد هذا القول إلى مجامعتها ، فعليه الكفارة المغلظة قبل المجامعة ، وهو يدل على ذلك أيضا . " قال ابن أبي عقيل : فإن طلق المظاهر امرأته ، وأخرج جاريته من ملكه فليس عليه كفارة الظهار ، إلا أن يراجع امرأته ويرد مملوكته يوما إلى ملكه بشراء أو غير ذلك ، فإنه إذا كان لم يقربها حتى يكفر كفارة الظهار ، وفي كلامه هنا إشكال ، لأن الشراء تجديد عقد ، فأشبه تجديد عقد النكاح في الحرة . وقال سلار وأبو الصلاح : إذا طلق المظاهر قبل التكفير فتزوجت المرأة ، ثم طلقها الثاني أو مات عنها ، وتزوج بها الأول لم يحل له وطيها حتى يكفر . ( وصفحة 601 ) " وقال ابن أبي عقيل : ولو أن رجلا تكلم بلفظ الظهار مرتين ، أو ثلاثا ، أو أكثر من ذلك في وقت واحد ، أو في أوقات مختلفة كان عليه لكل مرة كفارة ، وهو موافق لمذهب الشيخ ، إلا أنه أكثر تفصيلا منه ، وتنصيصا " . ( وصفحة 604 ) " قال ابن أبي عقيل : والايلاء عند آل الرسول عليهم السلام ، أن يقول الرجل لامرأته والله لأغيظنك ولأسوءنك ثم يسكت عنها ، ويعتزل فراشها . وقال الصدوق : الايلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لأغيظنك ولأسوءنك ولا أجامعك إلى كذا وكذا . " الروايات تدل على قول الصدوق ، وابن أبي عقيل . روى حماد في الحسن عن الصادق عليه السلام " الايلاء أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا ، أو يقول والله لأغيظنك ثم يغاضبها " وعن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال " إذا آلى الرجل من امرأته وهو أن يقول والله لا جامعتك كذا وكذا ، أو يقول والله لأغيظنك ثم يغاضبها " وفي الحسن عن بريد بن معاوية عن الصادق عليه السلام قال سمعته " يقول : في الايلاء إذا آلى الرجل ألا يقرب امرأته ، ولا يمسها ولا يجتمع رأسه ورأسها
497
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 497