responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 496


" . . قال ابن أبي عقيل : وقد زعم قوم من العامة أن الظهار لا يقع على الأمة ، وقد جعل الله تعالى أمة الرجل من نسائه ، فقال في آية التحريم " وأمهات نسائكم " فأم أمته كأم امرأته ، لأنها من أمهات النساء ، كما حرم أم الحرة والأمة المنكوحة وقال تعالى " والذين يظاهرون من نسائهم " فلم كان إحداهم أولى بإيجاب حكم الظهار فيها من الأخرى ، ( ليس ) إلا التحكم في دين الله عز وجل والخروج عن حكم كتابه . قال وقد أغفل قوم منهم في ذلك . فزعموا أن الظهار كان طلاق العرب في الجاهلية ، والطلاق يقع على المرأة الحرة دون الأمة ، فكذلك يقع الظهار على الحرة دون الأمة ، وأجاب بأن الذين أوجبوا حكم الظهار في الأمة كما أوجبوا في الحرة هم سادات العرب ، وفصحاؤهم ، وأعلم الناس بطلاق الجاهلية والاسلام ، وشرايع الدين ولفظ القرآن عامه وخاصه ، وحظره وإباحته ، ومحكمه ومتشابهه ، وناسخه ومنسوخه ، وندبه وفرضه ، إلا أن يزعموا أن عليا وأولاده عليهم السلام من العجم .
ولو قلتم ذلك لم يكن بأكثر من بعضكم لهم ، وتكفيركم لشيعتهم ، وقد طلق الأعشى ، وكانوا يوقعون الظهار على الأمة والحرة ، وكان أحدهم ( أحد منهم ) إذا ظاهر من أمته اعتزل فراشها ، وحرمها على نفسه ، كما إذا ظاهر من امرأته حرمها على نفسه ، وكانت الأمة والحرة سواء . وفي تحريم النبي صلى الله عليه وآله مارية على نفسه ، دليل أنهم كانوا يوقعون الظهار على الأمة . احتجوا بأن المعهود انصراف لفظ النساء إلى الزوجة ، ولأصالة الإباحة ، ولأنه لفظ يتعلق به تحريم الزوجة ، فلا تحرم به الأمة كالطلاق ، وما رواه حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه قال " يأتيها ، وليس عليه شئ " والجواب :
المنع من حمل المطلق على الزوجة ، ومنع الرجوع إلى أصالة الإباحة بعد ما ذكرناه من الدليل ، ولا يلزم من تحريم الزوجة به عدم تحريم الأمة كالايلاء ، والرواية ضعيفة السند فإن في طريقها الحسن بن علي بن فضال ، وابن بكير وهما ضعيفان ، وحمزة بن حمران لا أعرف حاله .

496

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست