نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 495
( وصفحة 598 ) " مسألة : لو شبهها بظهر غير الأم من المحرمات ، فقال أنت علي كظهر أختي ، أو ابنتي ، أو عمتي ، أو خالتي ، أو بعض المحرمات عليه ، قال الشيخ في النهاية : يكون مظاهرا ، وقال في الخلاف : اختلفت روايات أصحابنا في ذلك ، فالظاهر الأشهر الأكثر ، أنه يكون مظاهرا ، وبه قال الشافعي في الجديد . وقد رووا أنه لا يكون مظاهرا ، إلا إذا شبهها بأمه ، وهو اختيار ابن إدريس ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، والصدوق ، والمفيد ، قالوا كما قال الشيخ في النهاية . وهو أيضا قول أبي الصلاح ، وسلار ، وابن البراج ، وابن حمزة ، وابن زهرة . " مسألة : أطلق الشيخ في النهاية ، وشيخنا المفيد المحرمات ، فقالا إذا قال أنت علي كظهر أمي ، أو أختي ، أو عمتي ، أو خالتي ، وذكر واحدة من المحرمات كان مظاهرا . وكذا أطلق الصدوق في المقنع ، وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، وابن البراج في الكامل وسلار ، وأبو الصلاح ، وابن حمزة ، وابن زهرة ، وقال ابن إدريس لا يقع إلا بالتشبيه في الظهر بالأم خاصة دون باقي المحرمات . ( وصفحة 599 ) " مسألة : قال الصدوق وابن الجنيد : ولا يقع الظهار إلا على موقع الطلاق ، وهذا يدل على أنه لا يصح الظهار من المتمتع بها ، واختاره ابن إدريس . وقال ابن أبي عقيل : ولو أن رجلا تزوج متعة فظاهر منها لم يقربها حتى يكفر كفارة ، كما يكفر إذا ظاهر من أمته وامرأته في نكاح الاعلان . " . . مسألة : اختلف الشيخان في صحة ظهار الموطوءة بملك اليمين ، فقال الشيخ في النهاية والخلاف : أنه يقع سواء كانت أمة مملوكة ، أو مدبرة ، أو أم ولد ، ونقله في الخلاف عن علي عليه السلام ، وفي المبسوط روى أصحابنا أن الظهار يقع بالأمة ، والمدبرة ، وأم الولد . وقال المفيد : بعدم وقوعه ، والأول اختيار شيخنا ابن أبي عقيل ، وابن حمزة . والثاني قول أبي الصلاح ، وسلار ، وابن البراج في كتابيه معا ، وهو الظاهر من كلام الصدوق وابن الجنيد .
495
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 495