responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 48


< فهرس الموضوعات > كتاب الطهارة < / فهرس الموضوعات > كتاب الطهارة < فهرس الموضوعات > الماء القليل < / فهرس الموضوعات > الماء القليل المعتبر ( مجلد 1 صفحة 48 ) " مسألة : وينجس القليل من الراكد بالملاقاة على الأصح ، بهذا قال الخمسة وأتباعهم . وقال ابن أبي عقيل لا ينجس الماء إلا بالتغير .
. . وتمسك ابن أبي عقيل بقوله عليه السلام " الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " وبما روي عن الصادق عليه السلام " أنه استقي له من بئر فخرج في الدلو فأرتان فقال أرقه ، فاستقى آخر فخرج منه فأرة فقال أرقه ، ثم استقى آخر فلم يخرج فيه شئ فقال صبه في الإناء ، فتوضأ وشرب " . وسئل الباقر عليه السلام عن القربة والجرة من الماء يسقط فيهما فأرة أو جرذ أو غيره فيموت فيها ؟
فقال " فإذا غلب رائحته على طعم الماء ولونه فأرقه ، وإن لم يغلب فاشرب منه وتوضأ " .
والجواب عن الأول أنه يحتمل الجاري والكثير من الواقف ، فيحمل عليهما ، لما عرفت من وجوب تقديم الخاص على العام . فإن قال جهالة التاريخ تمنع ذلك . قلنا : قد بينا في الأصول وجوب تقديم الخاص على العام عرف التاريخ أو جهل .
وأما خبر البئر فيحمل على الغدير لأن البئر هي الحفيرة نابعة كانت أو غديرا ، ومع احتماله لا يدل على موضع النزاع . على أن في طريق هذه الرواية علي بن حديد عن بعض أصحابنا ، وعلي هذا ضعيف جدا مع إرساله الرواية . وخبر القربة كذلك . ومع ضعف السند وحصول المعارض السليم يجب الاطراح " .

48

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست