نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 486
الصحيح عن الصادق عليه السلام قال " الأمة إذا توفي عنها زوجها ، فعدتها شهران وخمسة أيام " وفي الصحيح عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام إلى أن قال ( قلت ) " فإن مات عنها زوجها ؟ ( قال ) فأجلها نصف أجل الحرة ، شهران وخمسة أيام " وغير ذلك من الأخبار الكثيرة . ولأن الرقية مناط التنصيف في مطلق العقوبة ، وخصوصية الاعتداد كما في الطلاق ، فناسب أن يكون في الوفاة كذلك . وقال الصدوق ، وابن إدريس : عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، لعموم قوله تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن " الآية . وخصوص صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال " إن الأمة والحرة كلتاهما إذا مات عنهما زوجهما في العدة سواء ، إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد " وصحيحة زرارة عنه عليه السلام إلى أن قال " يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا " . وأجيب عن الآية بأنها عامة ، وتلك الأخبار خاصة ، والقرآن يجوز تخصيصه بالسنة . وعن الأخبار بأنها قد تعارضت ، فيجب الجمع بينهما بحمل الأخبار الأولى على غير أم الولد إذا كان قد زوجها المولى بغيره فمات زوجها ، والأخبار الدالة على التسوية بينها وبين الحرة على أم الولد من موت زوجها . ويؤيده ما ذكر من التفصيل ، صحيحة سليمان بن خالد قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام " عن الأمة إذا طلقت ما عدتها ؟ قل حيضتان أو شهران ، قلت فإن توفي عنها زوجها ؟ فقال إن عليا عليه السلام قال في أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا ، وهن إماء " وصحيحة وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال " سئلته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها ؟ قال تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرا ، ثم يطأها بالملك بغير نكاح " ، وهذا الجواب يرجع إلى اختيار قول ثالث بالتفصيل ، وهو الذي اختاره الشيخ وأتباعه ، والمصنف ، وباقي المتأخرين . وأما أكثر المتقدمين كالمفيد ، وسلار ، وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، فاختاروا الأول مطلقا " .
486
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 486