responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 487


الحدائق الناضرة ( مجلد 25 صفحة 509 ) " اختلف الأصحاب لاختلاف الأخبار في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها بأن زوجها المولى رجلا فمات عنها ، مع اتفاقهم على أنها في الطلاق على نصف عدة الحرة . فقيل بأنها على النصف من عدة الحرة شهران وخمسة أشهر ، وهو قول الشيخ المفيد وتلميذه سلار وأبي الصلاح وابن أبي عقيل من المتقدمين ، وقد صرحوا بأنه لا فرق في كونها صغيرة أو كبيرة مدخولا بها أم لا ، وظاهرهم أيضا أنها أعم من أن تكون أم ولد أم لا . وقيل بأنها عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام ، وهو قول الصدوق في المقنع وابن إدريس . قال في المقنع عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، وروي أن عدتها شهران وخمسة أيام " .
الجواهر ( مجلد 32 صفحة 316 ) " لو كانت أم ولد لمولاها كانت عدتها أربعة أشهر ) بل في المسالك نسبته إلى الشيخ وأتباعه والمصنف وباقي المتأخرين ، وفي الرياض هو الأشهر ، بل لعل عليه عامة من تأخر ، بل في كشف اللثام عن الخلاف وظاهر المبسوط الاجماع عليه ، خلافا للمحكي عن المفيد وسلار وابن أبي عقيل وابن الجنيد ، فشهران وخمسة أيام مطلقا . وحينئذ تكون المسألة ثلاثية الأقوال ، وقد عرفت ما يستدل به لكل منهما ، وأن أقواها التفصيل ، لرجحان النصوص السابقة بالشهرة العظيمة ، وقبول تلك النصوص عدا الأخيرة منها للتنزيل على أم الولد ، وأما الأخير منها فهو مع اتحاده مضطرب المتن ، لما سمعت من رواية الكليني له بترك قوله فيها " فمات ولدها منه " ومن المعلوم أنه أضبط من غيره " .

487

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست