نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 485
( وصفحة 611 ) " مسألة : قال المفيد : وإن كانت الزوجة أمة اعتدت من زوجها إذا مات عنها بشهرين وخمسة أيام ، على النصف من عدة الحرة ، سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، مدخولا بها أو لا . وتبعه تلميذه سلار ، وأبو الصلاح ، وهو قول ابن أبي عقيل من متقدمي علمائنا . دفعته ، فإذا مضت لها ثلاثة أطهار ، فأول ما ترى الدم في الحيضة الثالثة حلت للأزواج ، وهو آخر الأقراء . " مسألة : قال ابن أبي عقيل : ذوات العدد عند آل الرسول عليهم السلام ضربان ، ضرب مختلعات ، وضرب مطلقات ، فأما المخلعات فلهن أجلان ، فمن كان منهن من ذوات الأحمال لم تحل نكاحهن حتى يضعن حملهن ، فإذا وضعن حملهن حل نكاحهن ، وإن كن من غير ذوات الأحمال فأجلهن أربعة أشهر وعشرا ، فإذا مضت أربعة أشهر وعشرا حل نكاحهن ، والأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمس ليال ، وفي الطلاق إن كانت تحيض فطهران وحيضة مستقيمة ، فإذا رأت الدم في الحيضة الثانية حلت للأزواج ، وإن كانت ممن لا تحيض أو ممن قد أيست من الحيض ، أو من المشكلة عليها أيام حيضها من أيام طهرها فعدتها خمسة وأربعون ليلة ، ونصف عدة الحرة ، وفي الحمل في الوجهين جميعا ، أعني في الوفاة والطلاق ، فعدتها أن تضع حملها ، فإذا وضعت حملها حل نكاحها . وهذا الكلام يشعر بأن عدة الوفاة في الحرة والأمة الحاملتين بوضع الحمل ، من غير اعتبار الأشهر ، والمشهور أن عدتهما أبعد الأجلين " . مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 39 ) " قوله وعدة الأمة ، اختلف الأصحاب في مقدار عدة الأمة إذا كانت مزوجة فمات زوجها ، مع اتفاقهم على أنها على نصف عدة الحرة في الطلاق ، فذهب الأكثر منهم إلى أن في الوفاة على النصف من عدة الحرة أيضا ، فهي شهران وخمسة أيام ، وهو الذي قطع به المصنف ، من غير أن ينقل خلافا . لما رواه محمد بن مسلم في
485
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 485