responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 484


الصلاح ، وابن إدريس ، وهو أيضا قول الصدوق في المقنع . وقال المفيد وسلار :
وعدتها شهران وخمسة أيام ، وهو أيضا قول ابن أبي عقيل ، والسيد المرتضى لما أجاب عن حجة الجمهور على أن المتمتع بها ليست زوجة ، بأنها لو كانت زوجة لوجب أن تعتد عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام ، لقوله تعالى " والذين يتوفون منكم " قال : فأما ما ذكروه من الاعتداد ، فهم ( فمنهم خ ) يخصون الآية في عدة المتوفى عنها زوجها ، لأن الأمة عندهم زوجة وعدتها شهران وخمسة أيام ، وإذا جاز تخصيص ذلك بالدليل خصصنا المتمتع بها لمثله .
" وقال المفيد : عدة المتمتع بها من الفراق قرآن ، وهما طهران ، وقال ابن إدريس عدتها طهران ، للمستقيمة الحيض ، وخمسة وأربعون يوما إذا كانت لا تحيض ، ومثلها تحيض وقال الصدوق في المقنع : وإذا انقضى أيامها وهو حي فعدتها حيضة ونصف ، وقال ابن أبي عقيل إن كانت ممن تحيض فحيضة مستقيمة ، وإن كانت ممن لا تحيض فخمسة وأربعون يوما .
( وصفحة 618 ) " ما اخترناه قول ابن أبي عقيل ، فإنه قال : والأقراء عند آل الرسول عليهم السلام الطهر لا الحيض ، ومعنى القرء أن للدم مقرا في الرحم فيجتمع ، فإذا بلغ آخر القرء ( وصفحة 613 ) " التحقيق أن نقول : إن جعلنا النفقة للحمل فالحق ما قاله الشيخ ، وإن جعلناها للحامل فالحق ما قاله المفيد . وقال ابن أبي عقيل لا نفقة للمتوفى عنها زوجها ، سواء كانت حبلى أو غير حبلى ، وهو الذي صدر به الشيخ الباب في كتاب الاستبصار وادعاه ، واستدل عليه ، وكذا في التهذيب .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : المتوفى عنها زوجها إذا كانت أمة لا حداد عليها ، وقال في المبسوط عليها الحداد . وابن البراج اختار الأول في كتابيه معا ، وهو أيضا ذهب ابن الجنيد من متقدمي علمائنا ، وشيخنا المفيد ، وابن أبي عقيل ، من المتقدمين وأبو الصلاح ، وسلار ، لم يفصلوا ، بل أوجبوا الحداد على المعتدة للوفاة .

484

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست