responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 448


عليه بمنزلة الصفة للمرأة المالكة نفسها ، ويبقى التقدير المرأة التي ملكت نفسها ، الموصوفة بكونها غير سفيهة ، ولا مولى عليها يجوز لها التزويج الخ . يسلم من انقطاع الجملة المقصودة بالذات . وعلى الاعراب الثاني ، يجوز أن يريد بالمالكة نفسها الحرة ، ويجعل ملك النفس كناية عنها ، وغير السفيهة ، والمولى عليها ، صفة لها ، فكأنه قال : المرأة الحرة التي ليست سفيهة ولا مولى عليها نكاحها جائز الخ . ويمكن أن يكون فائدة الجمع بين السفيهة والمولى عليها أن الولاية على السفيهة ليست عامة ، ومن ثم لا يحجر عليها في غير المال ، فقد يتوهم منه جواز تزويجها نفسها لذلك ، فخصها بالذكر حذرا من توهم خروجها عن المولى عليها ، حيث أن الولاية منتفية عنها على بعض الوجوه ، وجاءت الجملة الباقية الثانية خبرا عن المبتدأ ، مؤكدا بأن . والجملة الإسمية وهذا معنى جيد ، يصحح الدلالة ويخرجها عن التهافت ، ولو أريد بالمالكة نفسها من ليس عليها ولاية ، وجعلت الصفة التي بعدها مؤكدة موضحة للمطلوب أمكن ، إلا أن الأول افقد ( كذا ) ويمكن مع ذلك التخلص من دعوى كون البكر مولى عليها . وإن الاستدلال بها عين النزاع ، بأن يقال أن البكر الرشيدة لما كانت غير مولى عليها في المال صدق سلب الولاية عليها ( عنها ) في الجملة ، فيصدق أن البكر الرشيدة الحرة مالكة نفسها ، غير سفيهة ، ولا مولى عليها ، فيدخل في الحكم ، وهو جواز تزويجها الخ . وهذا حسن أيضا ، ولكن يبقى الاستدلال بها موقوفا على أمر آخر ، وهو جعل المفرد المعرف مفيدا للعموم ، لأن المرأة كذلك ، والمحقق من الأصوليين على خلافه ، ومتى لم تكن عامة لا تدل على المطلوب ، لصدق الحكم بامرأة في الجملة موصوفة بذلك ، وهو واقع كثيرا .
" وقد أسلفنا عن قريب أن المفرد في هذه المقامات ظاهر في العموم ، إذ لولاه لكان الكلام الواقع عن الشارع عاريا عن الفائدة أصلا ، إذ لا معنى للحكم بكون امرأة في الجملة يجوز لها التزويج بغير ولي ، فإن ذلك واقع عند جميع المسلمين حتى عند من أثبت الولاية على الثيب ، فإنه أسقطها عن المرأة في مواضع . وبمثل هذا استدلوا على عمومه مثل إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا ، ومفتاح الصلاة

448

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست