responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 449


الطهور ، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم . وغير ذلك مما هو كثير ، وقد ظهر من جميع ما حققناه أن دلالة هذه الرواية قرينة الأمر إلا إنها مشتملة على شبهات كثيرة ، لا يقاوم ما سيأتي مما يدل صريحا على ثبوت الولاية من النصوص الصريحة ( الصحيحة خ ) . وأما الرابعة فهي أوضح سندا ، لكن في بلوغها حد الصحة الذي ادعوه عندي نظر ، لأن في طريقها العباس غير منسوب ، إلى أب ، وهذا الاسم مشترك بين الثقة والضعيف ، وإن كان الأول أكثر . ويغلب على الظن إرادته وإن كان ذلك غير كاف في الحكم بالصحة لقيام الاحتمال ومع ذلك فهي قاصرة الدلالة على المطلق ، فإن استيمار البكر إنما يفيد نفي القول باستقلال الولي لكنه لا ينبغي اشتراك الولاية بينهما ، وهو أحد الأقوال في المسألة . وأما رواية زرارة ففي طريقها موسى بن بكير ، وهو واقفي ضعيف ، وفي دلالتها ما تقدم من أن ملك البكر أمرها عين المتنازع ، والتخلص عنه بما قررناه ، وبقرينة ذكر التصرفات من البيع والشراء يفيد أن ملك الأمر يراد به رفع الحجر عن المال . والكلام في الرواية السادسة والسابعة كالتي قبلهما متنا وسندا وفي الثانية ضعف السند ، وفي الجميع الشك في العموم من حيث أن المحكوم عليه مفرد محلى باللام . وأما دعوى الاجماع فواقعة في معركة النزاع ، فيكفي في فسادها بالنسبة إلى السابقين على المرتضى مخالفة مثل الصدوق ، والمفيد ، وابن أبي عقيل من أهل الفتوى ، وأما أهل الحديث فستعرف أن الصحيح منه دال على خلافه ، فكيف ينسب إليهم القول بخلافه .
( وصفحة 359 ) " احتج من اشترط الولي في المرأة مطلقا من العامة ووافقهم ابن أبي عقيل من أصحابنا على ذلك كما وافقهم على اشتراط الاشهاد .
( وصفحة 361 ) " الأصح انتفاء ولايتهما عليها للأصل والأخبار الصحيحة كصحيحة عبد الله بن سنان قال سئلت أبا عبد الله عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها " قال نعم هي أملك بنفسها تولي نفسها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك " وغيرها من الأخبار وهي حجة على ابن أبي عقيل المثبت لولاية الأب عليها استنادا إلى رواية

449

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست