نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 447
شاءت جعلت وليا " . ومنها رواية سعد بن مسلم عنه عليه السلام أنه قال " لا بأس بتزويج البكر ، إذا رضيت من غير إذن وليها " الثالث : الاجماع وقد ادعاه المرتضى على هذا القول ، والاجماع المنقول بخبر الواحد حجة ، كما قرر في الأصول ، فكيف بمثل المرتضى . الرابع أصالة عدم اشتراط إذن الولي في صحة العقد ، مؤيدا بأن البلوغ والرشد مناط التصرف ، فتخصيص بعض التصرفات دون بعض تحكم ، ومن المعلوم أن ولاية المال قد زالت ، فتزول ولاية النكاح ، والأولى محل وفاق ، والملازمة يظهر باشتراط الولايتين بالبلوغ والرشد ، وهذا غاية ما تقرر في تصحيح القول الأول . والاعتراض أما على الأول من وجوه : فيمنع دلالته على موضع النزاع ، فإن النساء المحدث عنه بإضافة النكاح عليهن هن المطلقات للعدة ، وبعضهن من المطلقات ثلاثا ، وذلك يستلزم الدخول بهن ، والنزاع في البكر ، وإنما تصلح هذه الآيات حجة على المخالف الذاهب إلى أن المرأة مطلقا ليس لها التزويج بغير الولي ، لا علي من أسقط الولاية عن الثيب ، ويمكن الاعتذار بإمكان فرض طلاق العدة مع بقاء البكارة ، بأن يكون قد وطئ في الدبر ، ومعه يمكن فرض الطلاق ثلاثا للعدة مع بقاء البكارة ، وهو فرض بعيد ، إلا أن العموم يتناول مثله ، فيصح الاحتجاج به في الجملة . وأما الروايات فهي بأسرها مشتركة في عدم صحة السند ما عدا الرابعة ، أما الأولتان فعاميتان ، وأما الثالثة ففيها مع كونها من الحسن لا من الصحيح ، مع قصور الدلالة فإن الحكم فيها على من ملكت نفسها ، فإدخال البكر فيها عين المتنازع . وكذا قوله غير المولى عليها ، فإن الخصم يدعي كون البكر مولى عليها ، فكيف يستدل بها على زوال الولاية عنها ، مع ما في متنها من التهافت ، فإن قوله غير السفيهة إن كان هو الخبر عن المبتدأ ، وهو المرأة ، والمولى عليها معطوف على الخبر ، فلا وجه للجمع بين الخبر وما عطف عليه ، لأن السفيهة داخلة في المولى عليها ، ومع ذلك فالجملة التي بعدها ، وهي قوله إن تزويجها جايز ، مرتبط بالجملة الأولى ، ومتفرع عليها ، فلا وجه لقطعها عنه ، وإن كان الخبر عن المبتدأ ، هو الجملة الأخيرة ، وهي أن تزويجها . . إلى آخره ، ويجعل قوله غير السفيهة وما عطف
447
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 447