responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 443


أبيها ، كان العقد موقوفا على رضاء الأب ، فإن أمضاه مضى ، وإن لم يمضه وفسخ كان مفسوخا ، فجعل عقد النكاح موقوفا . وكذا قال ابن أبي عقيل : والصغيرة إن زوجها غير الأب من ساير أوليائها دون البلوغ ، فبلغت وأبت فالنكاح باطل ، وإن رضيت فالنكاح جايز .
( وصفحة 537 ) " قال ابن أبي عقيل : ولو أن رجلا استأمر أختا له بكرا ، في تزويجها برجل سماه لها ، فسكتت كان ذلك إذنا له في التزويج ، وإقرار منها ، فإن زوجها الأخ ثم أنكرت لم يكن لها ذلك ، ولزمها النكاح بالسكوت .
( وصفحة 564 ) " قال ابن أبي عقيل : لو نكح متعة إلى أيام مسماه فإن أراد أن ينكحها نكاح الدايم قبل أن تنقضي أيامه منها لم يجز ذلك ، لأنها لم تملك نفسها وهو أملك بها منها ما لم تنقضي أيامها ، فشاءت المرأة أن تنكحه من ساعته جاز . ولو وهب لها أيامه ثم نكحها نكاح إعلان جاز ذلك وهو يعضد قول ابن حمزة لأنه قيد بالاعلان .
( وصفحة 565 ) " وقال ابن أبي عقيل : لا يحل للحر المسلم عند آل الرسول صلى الله عليه وآله أن يتزوج الأمة متعة ، ولا نكاح إعلان إلا عند الضرورة ، وهو إذا لم يجد مهر حرة وضرت به العزبة ، وخاف على نفسه منها الفجور ، فإذا كان كذلك حل له نكاح الأمة ، وإذا كان يجد السبيل إلى تزوج الحرة ، ولم يخش على نفسه الزنا يحرم أن يتزوج الأمة متعة ولا إعلانا ، فإن تزوجها على هذه الحالة ، فالنكاح باطل ، قال الله تعالى " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات " يعني الحراير " فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات " يعني الإماء ، ثم قال " ذلك لمن خشي العنت منكم " والعنت الزنا ، فأحل تزويج الإماء لمن لا يجد طولا أن ينكح الحراير ، وحرم نكاحهن على واجدي الطول . وقد أجاز قوم من العامة تزويج الإماء في حال الضرورة ، لو أجدى الطول ، ولغير واجدي الطول ، وكفى بكتاب الله عز وجل ردا عليهم دون ما سواه " .

443

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست