responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 444


( وصفحة 556 ) " مسألة : إذا اختلفا في الإصابة ، فادعاها وأنكرت وكانت ثيبا ، قال الشيخ في النهاية : كان القول قول الرجل مع يمينه . وقد روي أنها تؤمر بأن تحشو قبلها خلوقا ، ثم يأمر الحاكم الرجل بوطيها فإن وطيها فخرج وعلى ذكره أثر الخلوق صدق وكذبت ، وإن لم يكن الأثر موجودا صدقت وكذب الرجل ، وكذا قال ابن البراج ، وهو قول ابن أبي عقيل إلا أنه لم يذكر الرواية .
( وصفحة 568 ) " مسألة : المشهور إباحة الأمتين بالعقد للحر ، وقال ابن الجنيد : ولا يتزوج أكثر من أمة واحدة ، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل ، وحجته زوال خوف العنت بها ، فالزايد حرام ، لفقدان الشرط فقد سبق البحث في ذلك " .
مسالك الأفهام ( مجلد 1 صفحة 344 ) " قوله والاشهاد والاعلان المشهور بين أصحابنا أن الاشهاد في نكاح الغبطة سنة مؤكدة ، وليس بشرط في صحة العقد ، وهو مذهب جماعة من علماء العامة ، لأصالة عدم الوجوب والاشتراط ، وعدم دليل صالح عليه ، ولقول الباقر والصادق عليهما السلام " لا بأس بالتزويج بغير شهود فيما بينه وبين الله تعالى ، وإنما جعل الشهود في تزويج السنة من أجل الولد ، ومن أجل المواريث " ، وذهب ابن أبي عقيل منا ، وجماعة من العامة ، إلى اشتراط الاشهاد فيه ، فلا ينعقد بدونه . لما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله بطرق متعددة يدل على نفي النكاح بدون الشاهدين .
( وصفحة 355 ) " وقد تقدم ما يدل على عدم اشتراط الاشهاد وأن ابن أبي عقيل منا خالف فيه استنادا إلى رواية ضعيفة السند مع امكان حملها على الاستحباب جمعا .
( وصفحة 357 ) " الكلام في ولاية الجد في موضعين ، أحدهما في أصل ثبوتها ، وهو المشهور بين الأصحاب ، بل ادعى عليه في التذكرة الاجماع ، وخالف في ذلك ابن أبي عقيل

444

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست