نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 442
عقدت على نفسها بغير إذن أبيها كان العقد موقوفا على رضاء الأب ، فإن أمضى مضى ، وإن لم يمضه وفسخ كان مفسوخا ، ولو عقد الأب عليها من غير استيذان لها مضى العقد ، ولم يكن لها خلافه ، وإن أبت التزويج ، وأظهر الكراهية لم يلتفت إلى كراهيتها ، فجعل عليها الولاية ، ولم يسوغ لها التفرد بالعقد ، وبه قال ابن أبي عقيل . ( وصفحة 353 ) " مسألة : الجد للأب كالأب في ولاية النكاح ، سواء كان الأب حيا أو ميتا ، وسواء كانت البكر بالغة رشيدة أو لا ، وأثبتنا ولاية الأب عليها ، إن كانت صغيرة ، وهو الظاهر من كلام المفيد ، والسيد المرتضى ، وسلار ، حيث أطلقوا الولاية للجد من غير اشتراط وجود الأب ، وبه قال ابن إدريس ، وقال الشيخ في النهاية : أن حياة الأب شرط في ولاية الجد على البكر البالغة ، والصغيرة ، وموته مسقط لولايته عليهما ، وبه قال ابن الجنيد ، وأبو الصلاح ، وابن البراج ، والصدوق ، وأما ابن أبي عقيل فإنه قال : الولي الذي هو أولى بنكاحهن ، هو الأب دون غيره من الأولياء ، ولم يذكر للجد ولاية . " مسألة : المشهور عند علمائنا أنه لاشترط في العقد الولي ، ولا الشهود ، وقال ابن أبي عقيل نكاح الاعلان نكاح الدايم ، لا شرط فيه ولا أجل ، ولا يجوز إلا بولي مرشد ، وشاهدي عدل ، وإنما وضعت الشهد في نكاح الاعلان لعلة الميراث ، وإيجاب القسم ، والنفقات ، وهذا لم يلزم الاشهاد في نكاح المتعة ، لعدم هذه الخصال بينهما . " مسألة : المشهور إن عقد النكاح قد يقع موقوفا على الإجازة ، كعقد الفضولي في البيع ، فلو عقد غير من له الولاية وقف على إجازة مالك الولاية ، فإن أجازه مضى ، وإن فسخه كان مفسوخا ، واختاره السيد المرتضى نقلا مطلقا ، ونص المفيد على أن الصغيرة لو زوجها غير أبيها ، وجدها لأبيها كان العقد موقوفا على رضاها بعد البلوغ ، فإذا بلغت فرضيت به وأجازت ثبت ، وإن أبته بطل ، وكذا قال الشيخ في النهاية ، وقال فيها أيضا : لو زوجت البكر البالغ نفسها بغير إذن
442
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 442