responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 441

إسم الكتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني ( عدد الصفحات : 549)


، واعلم أن عليك في دينك بتزويجك إياها غضاضة ، وكذا ابنه في المقنع ، وزاد قوله وتزويج المجوسية حرام ، ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ، ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها . وقال ابن أبي عقيل : أما المشركات فقوله تعالى " وانكحوا المشركات حتى يؤمن " إلا ما استثنى من عفائف أهل الكتاب ، فقال " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " ثم في موضع آخر قال الله عز وجل " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " إلى قوله " أولئك يدعون إلى النار " وذكر مشركي أهل الكتاب فقال : الشرك عند آل الرسول الله صلى الله عليه وآله صنفان ، صنف أهل الكتاب ، وصنف مجوس عبدة أوثان ، وأصنام ونيران ، فأما الصنف الذي بدأنا بذكره فقد حرم الله تعالى نكاح نسائهم متعة وإعلانا حتى يسلموا ، وأما أهل الكتاب ، وهم اليهود والنصارى فلا بأس بنكاح نسائهم متعة وإعلانا ، ولا يجمع في نكاح الاعلان منهم الأربع ، فما دونهن ، فإن نكحهن الرجل متعة جمع بين ما شاء منهن ، وطلاقهن وأعدادهن كطلاق الحراير المسلمات ، وأعدادهن سواء ، ويجب لهن من القسمة والنفقات ما يجب للمسلمات ، إلا الميراث وقال في نكاح الإماء :
لا يحل تزويج أمة كتابية ولا مشتركة بحال ، لقوله تعالى " من فتيانكم المؤمنات " .
( وصفحة 534 ) " اختلف علماؤنا في البكر البالغة الرشيدة ، هل لها أن يعقد على نفسها من غير ولي ، وتزول ولاية الأب والجد عنها ، أم لا ؟ فالذي اختاره المفيد في أحكام النساء الجواز ، وزوال ولاية الأب والجد عنها في النكاح ، وبه قال ابن الجنيد ، والسيد المرتضى ، وسلار . وقال في المقنعة : المرأة البالغة يعقد على نفسها للنكاح وذوات الآباء من الأبكار ، ينبغي لهن أن لا يعقدن إلا بإذن آبائهن ، وإن عقد الأب على ابنته البكر البالغ بغير إذنها أخطأ السنة ولم يكن لها خلافه ، وإن أنكرت عقده ولم ترض به ، لم يكن للأب إكراهها على النكاح ، ولم يمض العقد مع كراهتها ، وإن عقد عليها وهي صغيرة لم يكن لها عند البلوغ خيار ، وإن عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير إذن أبيها خالف السنة ، وبطل العقد إلا أن يجيزه الأب . وقال الشيخ في النهاية : لا يجوز للبكر البالغ أن يعقد على نفسها نكاح الدوام إلا بإذن أبيها ، فإن

441

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست