responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 440


العمة ، والخالة ، على بنت الأخ ، والأخت ، وإن لم ترض البنتان ، ذهب إليه الشيخان ، والسيد المرتضى ، وابن البراج ، وأبو الصلاح ، وسلار ، وأكثر علمائنا . وقال ابن أبي عقيل : لما عد المحرمات في الآية ، قال فهذه جملة النساء اللاتي حرم الله عز وجل نكاحهن ، وأحل نكاح ما سواهن ألا تسمعه يقول بعد هذه الأصناف الستة " وأحل لكم ما وراء ذلكم " فمن ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم عليه غير هذه الأصناف ، وهو يسمع الله يقول " وأحل لكم ما وراء ذلكم " وقد أعظم القول على رسول الله صلى الله عليه وآله . وقد قال " ألا لا يتعلقن على أحد بشئ ، فإني لا أجل إلا ما أحل الله ، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه ، وكيف أقول ما يخالف الغرس ، وبه هداني الله عز وجل " وقد روي عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها قال :
" لا بأس لأن الله عز وجل قال " وأحل لكم ما وراء ذلكم " .
( وصفحة 529 ) " المسألة الأولى : إذا تزوج الأمة على الحرة ولم تعلم الحرة ، فالأقرب أن نكاح الأمة لا يقع باطلا في أصله ، بل إذا فسخت الحرة نكاحها بطل ، وإلا صح وبه قال الشيخان ، وابن البراج ، وسلار ، وابن حمزة . وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد :
أنه يقع باطلا ، واختاره ابن إدريس . وعبارات الشيخ بالبطان ، وكذا الأكثر من علمائنا موهمة ، ومرادهم أنه لا يقع منجزا لازما ، بل يكون قابلا للفسخ ، وكذا في الروايات .
" المسألة الثالثة : هل للحرة أن تفسخ عقد نفسها ، لو دخلت الأمة عليها ؟ قال الشيخان نعم ، وبه قال ابن البراج ، وسلار ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، ثم رجع عنه ، ويحتمل المنع على قول ابن أبي عقيل ، لأنه لا تقريب ( كذا ) من الطرفين ، كما تقدم في العمة .
( مجلد 2 صفحة 530 ) " وقال السيد المرتضى : مما انفردت به الإمامية حظر نكاح الكتابيات . وقال علي بن بابويه : وإن تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر ، وأكل لحم الخنزير

440

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست