نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 439
المذكورين في نكاح الأمة ، وهنا ثالث بغير خلاف ، وهو إذن الحرة . فلو بادر الزوج ولم يستأذنها ، قال في التبيان والمبسوط : كان العقد باطلا ، وادعى في المبسوط ، الاجماع وقال في النهاية ، والمفيد وسلار : تكون الحرة مخيرة بين فسخ عقد الأمة وإمضائه وبين فسخ عقد نفسها ، وبه رواية ضعيفة ، رواها الحسن بن محبوب ، عن يحيى بن اللحام ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل تزوج أمة على حرة ، فقال " إن شائت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت ، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها ، قال : قلت له : وإن لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام ؟ قال : لا سبيل " له " . ( وصفحة 146 ) " السبب السادس : الكفر قال دام ظله : وفي الكتابية قولان ، أظهرهما أنه لا يجوز غبطة ويجوز متعة . هذا اختيار الشيخ في النهاية وأبي الصلاح ، وسلار ، وقال المفيد في المقنعة ، وابن بابويه في المقنع ، والمرتضى في الانتصار : لا يجوز مطلقا ، وللمفيد قول في المسائل العزية بالجواز متعة ودواما ، وهو اختيار ابن أبي عقيل . ومستندهما قوله تعالى " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " . والمختار الأول . مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 522 ) " مسألة : المشهور عند علمائنا أجمع ، إلا ابن أبي عقيل والصدوق ، تحريم أم الزوجة مؤبدا ، سواء دخل بالبنت أولا ، ذهب إليه الشيخان وسلار وأبو الصلاح وغيرهم وقال ابن أبي عقيل قال الله تعالى " وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم " ثم يشرط في الآية شرطا فقال " اللاتي دخلتم " إلى قوله " فلا جناح عليكم " فالشرط عند آل الرسول في الأمهات والربائب جميعا الدخول . وإذا تزوج الرجل المرأة ثم ماتت عنه ، أو طلقها قبل أن يدخل بها ، فله أن يتزوج أمها وابنتها . ( وصفحة 527 ) " مسألة : المشهور تحريم نكاح بنت الأخ والأخت على نكاح العمة والخالة ، إلا برضائهما ، فإن رضيت العمة والخالة ، صح الجمع ، وله أن يدخل
439
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 439