نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 438
( وصفحة 110 ) " في أولياء العقد : قال دام ظله : ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب ، وقيل : يشترط ، وفي المستند ضعف . القول الأول للمفيد وسلار وعلم الهدى والشيخ في كتبه ، سوى كتاب النهاية ، فإنه يشتر فيها . والقول الثاني للشيخ في النهاية وأبو الصلاح وصاحب الرائع وصاحب الواسطة تبعا لكلام الشيخ ويظهر من كلام ابن أبي عقيل في المتمسك ، انفراد الأب بالولاية ، وهو متروك . ( وصفحة 112 ) " قال دام ظله : أما البكر البالغة الرشيدة ، فأمرها بيدها ، ولو كان أبوها حيا ، قيل : لها الانفراد بالعقد ، دائما كان أو منقطعا ( وقيل ) : العقد مشترك بينها وبين الأب ، فلا ينفرد أحدهما به ( وقيل ) : أمرها إلى الأب ، وليس لها معه أمر ، ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم ، ومنهم من عكس ، والأول أولى . القول الأول للمرتضى والمفيد في أحكام النساء ، وهو اختيار الشيخ في التبيان وصاحب الواسطة والمتأخر وسلار وشيخنا ، ونصوا جميعا أن المستحب أن لا تعقد إلا بإذن الأب . والقول الثاني اختيار المفيد في المقنعة وأبي الصلاح في الكافي . القول الثالث للشيخ في النهاية والخلاف ، وفي المبسوط اختاره أيضا على تردد ، وابن أبي عقيل في المتمسك . ( وصفحة 139 ) " قال دام ظله : يكره أن يعقد الحر على الأمة ، وقيل : يحرم ، إلا أن يعدم الطول ، ويخشى العنت . القول بالكراهية للشيخ في النهاية والتهذيب والتبيان ، وبالتحريم للشيخ في المبسوط والخلاف ، والمفيد في المقنعة ، وصاحب الرائع ، وصاحب الواسطة ، وابن أبي عقيل في المتمسك ، وهو أشبه ( الأشبه خ . ) . ( وصفحة 140 ) " قال دام ظله : لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها ، ولو بادر كان العقد باطلا ، إلى آخره . أقول : الصحيح أن عقد الأمة على الحرة لا يجوز ، إلا بالشرطين
438
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 438