responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 437


< فهرس الموضوعات > كتاب النكاح < / فهرس الموضوعات > كتاب النكاح < فهرس الموضوعات > في العقد وبعض المحرمات < / فهرس الموضوعات > في العقد وبعض المحرمات كشف الرموز ( مجلد 2 صفحة 100 ) " قال دام ظله : لا يشترط حضور شاهدين ، ولا ولي ، إذا كان الزوجة بالغة رشيدة ، على الأصح . ذهب الشيخ ( المشايخ خ . ) من أصحابنا إلى أن النكاح صحيح بغير الشاهد والولي ، وليس ذلك من شرطه ، بل هو من فضله ، وما أعرف فيهم ( منهم خ . ( مخالفا ، إلا ابن أبي عقيل ، فإنه يشترط فيه ، وهو مذهب الجمهور . وتمسكهم بقول النبي صلى الله عليه وآله " لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل " . والجواب عن ذلك ، الطعن في السند ، وقد أنكره الزهري من الفقهاء ، ومدار الحديث عليه . سلمنا ذلك فهو من الآحاد ، لا يعارض عموم القرآن ، من قوله تعالى " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " وقوله تعالى " فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " . نزلناه عن هذا فإنه معارض بما روي عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال " ليس للولي مع الثيب أمر " . ( لا يقال ) : إنه مخصوص بالثيب ( لأنا نقول ) كل من قال : بعدم اشتراطه في الثيب ، قال : بعدم اشتراطه في البكر . نزلنا على هذا ، فنقول : يحتمل أن يكون المراد نفي الفضل والكمال لا نفي الصحة كما في قوله عليه السلام " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ولا صدقة وذو رحم محتاج " .

437

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست