responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 419


البيع باطلا ، وأطلق ابنا بابويه الجواز ومنع منه ابن أبي عقيل .
" مسألة : الحنطة والشعير جنس واحد ، لا يجوز التفاضل بينهما نقدا ولا نسية ، ولا بيع أحدهما بالآخر نسية ، وإن تساويا وهو مذهب الشيخين ، ورواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه ، وهو مذهب سلار أيضا وابن البراج وابن حمزة وقال ابن الجنيد هما نوعان وكذا قال ابن أبي عقيل .
( وصفحة 355 ) " قال ابن أبي عقيل : لا يجوز بيع التمر اليابس بالرطب ، ولا الزبيب بالعنب ، لأن الزبيب والتمر يابسان ، والعنب والرطب رطبان ، فإذا يبسا نقصا ، وكذلك الفاكهة اليابسة بالفاكهة الرطبة مثل التمر والرطب " .
الدروس ( صفحة 368 ) " ولو اختلف الجنسان ، جاز التفاضل نقدا ، وفي النسية خلاف ، فمنعه ابن الجنيد والحسن .
" لو اختلف الحال ، فالمشهور منع بيع الرطب بالتمر ، متساويا ومتفاضلا ، للرواية . وقال في الاستبصار ، وتبعه ابن إدريس : يجوز متساويا على كراهية ، لعدم التصريح في الرواية وأما العنب بالزبيب وغيره ، مما ينقص عند الجفاف ، فبعض من منع هناك ، جوز فيه متماثلا في القدر ، ومنع منهما ابن الجنيد والحسن " .
الحدائق الناضرة ( مجلد 19 صفحة 224 ) " الثالث أن يختلف الجنس ويكونا غرضين فإنه يجوز أحدهما بالآخر نقدا متفاضلا ومتماثلا بلا خلاف ، وإنما الخلاف في النسيئة مع التفاضل ، فهل يجوز أم لا ؟ قال الشيخ في النهاية وابن حمزة بالأول ، وقال المفيد وسلار وابن البراج بالثاني ، ونص ابن أبي عقيل وابن الجنيد على التحريم . وقال الشيخ في المبسوط بالكراهة ، وبه قال ابن إدريس والعلامة في المختلف ، احتج القائلون بالجواز بالأصل ، وما نقل شايعا من قوله عليه السلام " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " هذا ما احتج به في

419

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست