responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 418


تحرير الأحكام ( مجلد 1 صفحة 169 ) " الفصل الثاني في الجنس وفيه بحثان " " أ " : كل شيئين تناولهما لفظ واحد فهما متحدان ، كالحنطة بمثلها ، والأرز بمثله ، فإن كان مكيلا أو موزونا جاز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا ولا يجوز مع زيادة ولا إسلاف أحدهما في الآخر ، ولا يشترط التقابض إلا في الصرف ، ولو اختلفا جاز التفاضل نقدا إجماعا ، وفي النسية خلاف . " ب " : قال الشيخ الحنطة والشعير جنس واحد وقال ابن عقيل وباقي علمائنا أنهما جنسان والأول أقرب " .
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 353 ) " مسألة : الربا يجري في المكيل والموزون مع اتفاق الجنسين بالاجماع ، وهل يثبت في المعدود ؟ قال في الخلاف : لا يثبت وهو الظاهر من قوله في المبسوط والنهاية ، ومن قول ابن أبي عقيل .
( وصفحة 354 ) " وفي المبسوط ما يناسب ما ذكره في الخلاف ، فإنه قال : وإن باع بعض الجنس ، يعني مما يكون الثمن والمثمن ربويين ، بجنس مثله ، غير متفاضل ، جاز والأحوط أن يكون يدا بيد والحق أن نقول إنه يجب ، وإن اختلفا في الجنس ، فإن كان أحدهما من الأثمان ، صح بالاجماع ، نقدا ونسية لأنه مع الأجل في أحدهما يكون الثمن سلفا أو نسية ، وكلاهما جايز وإن لم يكن أحدهما من الأثمان ، جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا أو متماثلا بلا خلاف . وهل يجوز المفاضلة في النسية قولان ، قال الشيخ في النهاية : يجوز وهو قول ابن حمزة ، وقال المفيد ، وسلار ، وابن البراج ، لا يجوز . ونص ابن أبي عقيل على تحريمه .
" الثالث : أن يكونا معا غير ربويين ، كثوب بثوبين ، وعبد بعبدين ، ودابة بدابتين ، فإنه يجوز نقدا بلا خلاف ، وفي النسية قولان ، قال في النهاية :
لا يجوز ، وكذا في الخلاف قال : الثياب بالثياب ، والحيوان بالحيوان ، لا يجوز بيع بعضه ببعض نسية متماثلا ، ولا متفاضلا ، وقال المفيد : لا يجوز ، فإن باع ثوبا بثوبين ، أو بعيرا ببعيرين ، أو شاة بشاتين أو دارا بدارين أو نخلة بنخلتين ، كان

418

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست