responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 420


المختلف لهذا القول . أقول : ويدل عليه أيضا ما رواه في التهذيب والفقيه عن سماعة في الموثق قال : سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال " لا يصلح شئ منه ، اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر ، فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر من ذلك " .
( وصفحة 226 ) " الثاني أن يكونا غير ربويين كثوب بثوبين ، وعبد بعبدين ، ودابة بدابتين ، ولا خلاف في أنه يجوز ذلك نقدا وأما نسيئة فقولان : المنع وهو قول الشيخ في النهاية ، فإنه قال لا يجوز ، وكذا في الخلاف والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد .
وقال الشيخ في المبسوط يكره ، وهو المشهور بين المتأخرين ، وأطلق الصدوقان الجواز .
" وجوابه فيما ادعاه من الاجماع المعارضة أولا بدعوى الشيخ الاجماع في الخلاف على خلاف ما ذكره ، وثانيا المنع من الاجماع الذي يدعيه لما عرفت ، فإنه لم يذهب إلى ما ذهب إليه إلا ابن الجنيد وابن أبي عقيل ، ومن عداهما من المتقدمين فهو إما مصرح بكونهما جنسا واحدا في هذا الباب ، أو أنه لم يتعرض لذكرهما وإن ذكروا أن مع اختلاف الجنس يجوز البيع كيف اتفق . فالعمل عندنا على الأخبار الواردة في المقام السالمة من المعارض ) .
( وصفحة 230 ) " قال ابن أبي عقيل : وقد قيل لا يجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل سواء ، لأنهما من جنس واحد ، بذلك جاءت بعض الآثار عنهم عليهم السلام ثم قال والقول والعمل على الأول ، وإلى هذا القول مال ابن إدريس ، وأكثر من القول في ذلك ، وطول بما لا معتمد عليه ولا معول . قال : لا خلاف بين المسلمين العامة والخاصة إن الحنطة والشعير جنسان مختلفان حسا ولفظا ، ولا خلاف بين أهل اللغة واللسان العربي في ذلك ، فمن ادعى أنهما كالجنس الواحد فعليه الدلالة ، وأخبار الآحاد ليست حجة ، ثم لم يذهب إلى هذا القول سوى الشيخ أبي جعفر والشيخ

420

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست