نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 403
كثير ) من الأصحاب كابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، والمفيد ، وسلار والتقي . والمتأخرون أجمع والشيخ من المتقدمين على وجوبه فيها " . مجمع الفائدة والبرهان ( مجلد 4 صفحة 321 ) " قال في المختلف : أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، سواء كانت مما تجب فيه الخمس المأخوذة عنوة ، أو لا كالتي أسلم أربابها عليها ، واختاره ابن إدريس ، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد ، ولا ابن عقيل ، ولا المفيد ، ولا سلار ، ولا أبو الصلاح ، والأول أقرب " . مدارك الأحكام ( مجلد : 5 صفحة 364 ) " فقال الشيخ في الخلاف " يجب الخمس في المعادن ولا يراعى فيها نصاب . وبه قطع ابن إدريس في سرائره فقال " إجماع الأصحاب منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن على اختلاف أجناسها ، قليلا كان أو كثيرا ، ذهبا أو فضة ، من غير اعتبار مقدار . وهو اختيار ابن الجنيد ، والسيد المرتضى ، وابن أبي عقيل ، وابن زهرة ، وسلار ، وغيرهم . ( وصفحة 378 ) " وقال ابن الجنيد في مختصر الأحمدي " فأما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك ، ولو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها . وظاهر كلامه العفو عن هذا النوع . وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه ، والأكثر على وجوبه ، وهو المعتمد " .
403
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 403