responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 402


الجنيد ، والمفيد ، وسلار ، وأبو الصلاح .
" الرابع : لو شرط الذمي في البيع سقوط الخمس عنه ، فسد الشرط ، والأولى إفساد البيع ، ولو تقايلا بعد البيع احتمل سقوط الخمس ، لأن الإقالة فسخ عندنا ، وسادسها : الحلال المختلطة بالحرام ، ولا يعرف قدره ولا صاحبه ، لمما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام ، ولم يذكره ابن الجنيد ، والمفيد ، وابن أبي عقيل . وربما احتج المانع برواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ، قلنا كل ذلك غنيمة " .
( وصفحة 218 ) " سابعها : جميع أنواع التكسب من تجارة ، وصناعة ، وزراعة ، وغير زراعة ، وغير ذلك ، ويعتبر فيها إخراج مؤنة السنة له ولعياله ، ومنها قضاء دينه ، وحجه ، وغزوه ، وما ( ينويه ) من مظالم ، أو مصادرة على الاقتصار من غير إسراف ، ولا إقتار ، فيجب خمس الزايد على ذلك وظاهر ابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع ، وأنه لا خمس فيه ، والأكثر على وجوبه ، وهو المعتمد ، ولانعقاد الاجماع عليه في الأزمنة التابعة ، لزمانها أو اشتهار الروايات فيه " .
شرح اللمعة ( مجلد 2 صفحة 72 ) " ( والسابع : أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم ) ، سواء انتقلت إليه بشراء ، أم غيره ، وإن تضمن بعض الأخبار لفظ الشراء ، وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة حيث يصح بيعها ، أم لا ، وسواء أعدت للزراعة ، أم لغيرها ، حتى لو اشترى بستانا ، أو دارا أخذ منه خمس الأرض ، عملا بالاطلاق ، وخصها في المعتبر بالأولى . وعلى ما اخترناه فطريق معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فيها بأجرة للمالك ، ويتخير الحاكم بين أخذ خمس العين ، والارتفاع ولا حول هنا ، ولا نصاب ، ولا نية ، ويحتمل وجوبها عن الآخذ ، لا عنه ، وعليه المصنف في الدروس ، والأول في البيان ، ولا يسقط ببيع الذمي لها قبل الاخراج وإن كان لمسلم ، ولا بإقالة المسلم له في البيع الأول ، مع احتماله هنا ، بناء على أنها فسخ ، لكن لما كان من حينه ضعف . ( وهذه ) الأرض ( لم يذكرها

402

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست