responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 404


( وصفحة 385 ) " ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول " أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس " . وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا القسم .
( وصفحة 388 ) " روى محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السام ، قال " إن رجلا أتى إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال " إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما ، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه من الحرام وقد اختلط علي " ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام " تصدق بخمس مالك ، فإن الله رضي من الأشياء ، وسائر المال لك " . وفي الروايتين قصور من حيث السند فيشكل التعلق بهما ، مع أنه ليس في الروايتين دلالة على أن مصرف هذا الخمس مصرف خمس الغنائم ، بل ربما كان في الرواية الثانية إشعار بأن مصرفه مصرف الصدقات . ومن ثم لم يذكر هذا القسم المفيد ولا ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل " .
الحدائق الناضرة ( مجلد : 12 صفحة 329 ) " ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة وسلار أنهم أطلقوا وجوب الخمس ، وهو ظاهر في موافقة القول المتقدم ، واعتبر أبو الصلاح بلوغ قيمته دينارا واحدا ، ورواه ابن بابويه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه . وقال الشيخ في النهاية " ومعادن الذهب والفضة لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة " . ونحوه في المبسوط . واختاره ابن حمزة ، وعليه جمهور المتأخرين .
( وصفحة 347 ) " وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن

404

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست