responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني ( عدد الصفحات : 549)


" مسألة : أوجب الشيخ ، وأبو الصلاح ، وابن إدريس ، الخمس في الحلال ، إذا اختلط بالحرام ، ولم يتميز أحداهما من الآخر ، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد ، ولا ابن أبي عقيل ، ولا المفيد " .
" مسألة : للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان ، قال في النهاية : ومعادن الذهب والفضة لا يجب فيها الخمس ، إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة ، وكذا قال في المبسوط ، وقال في الخلاف : تجب في المعادن ، ولا يراعى فيها النصاب ، واختاره في الاقتصاد ، وأطلق ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، والمفيد ، والسيد المرتضى ، وابن زهرة ، وسلار " .
( وصفحة 205 ) " مسألة : منع الشيخان ، والسيد المرتضى ، وابن أبي عقيل ، وأبو الصلاح ، وأكثر علمائنا من إعطاء بني المطلب من الخمس ، وقال المفيد في الرسالة العزية : إنهم يعطون ، واختاره ابن الجنيد .
" مسألة : المشهور أن المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل في آية الخمس في قرابة النبي صلى الله عليه وآله من بني هاشم خاصة ، ذهب إليه الشيخان ، وابن أبي عقيل ، وأبو الصلاح ، وباقي فقهائنا ، إلا ابن الجنيد " .
منتهى المطلب ( مجلد 1 صفحة 548 ) " ( الثاني ) قال ابن الجنيد : فأما من ميراث ، أو كد بدني ، أو ( صلة ) ، أو ربح تجارة ، أو نحو ذلك فالأحوط إخراج ، لاختلاف الرواية في ذلك ، ولأن لفظة فرضه محتمل هذا المعنى ، ولو لم يخرج الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها . وقال أبي عقيل : الخمس في الأموال كلها حتى على الخياط ، والنجار ، وغلة الدار والبستان ، والصنائع ، في كسب يده ، لأن ذلك إفادة من الله وغنيمة . ويدل عليه رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق ، فلنا منه دانق " .
البيان ( صفحة 217 ) " وخامسها : أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم بالشراء وغيره ، وإن كانت رواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام بلفظ الشراء ، ولم يذكرها ابن أبي عقيل ، وابن

401

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست