responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 389


الخمس والعشر شئ ، وكذا في العشر والخمس عشرة ، وكذا في الخمس عشرة والعشرين ، بلا خلاف . ثم ليس فيها شئ بعد العشرين إلى أن يبلغ خمسا وعشرين ، بلا خلاف ، فإذا بلغت ذلك وجبت فيها خمس شياه ، ذهب إليه أكثر علمائنا . وقال ابن أبي عقيل منا : فيها بنت مخاض ، وهو مذهب الجمهور . وقال ابن الجنيد من أصحابنا : يجب فيها بنت مخاض ، أو ابن لبون ، فإن تعذر فخمس شياه . لنا : ما رواه الجمهور عن زهير عن ابن إسحاق الشعبي عن قاسم بن حمزة عن علي عليه السلام قال " في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه " ومن طريق الخاصة ما تقدم من حديثي أبي بصير و عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام ، وما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا " ليس في الإبل شئ حتى يبلغ خمسا ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ، ثم في كل خمس شاة حتى يبلغ خمسا وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض " ولأن الخمس الزائدة على العشرين كالمتقدمات ، ولأنا لا ننتقل من الشاة إلى الخمس بزيادة خمس من نصب الزكاة ، احتج ابن أبي عقيل بما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا " في صدقة الإبل في كل خمس شاة ، إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض " احتج الجمهور بما روي عن أبي بكر أنه كتب لأنس لما وجهه إلى البحرين " فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض " ولأنه ليس في النصب نصابان متواليان " .
الدروس ( صفحة 59 ) " وقال الحسن وابن الجنيد : في خمس وعشرين بنت مخاض " .
البيان ( صفحة 173 ) " فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا ، وفيه بنت مخاض دخلت في الثانية فأمها ماخض ، ويجزي عنها ابن لبون لو فقدت ، ويتخير لو لم يكونا عنده في شرائهما

389

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست