responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 390


شيئا ، والوجه تعينها مع الامكان ، فإن تعذرت فابن اللبون ، لمفهوم رواية زرارة عن أحدهما عليه السلام . وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل : يجب بنت المخاض في خمس وعشرين ، لرواية جماعة عنهما عليهما السلام ، وهي معارضة بأشهر منها ، ومحمولة على التقية " .
مجمع الفائدة والبرهان ( مجلد 4 صفحة 65 ) " لأن التبيعة أفضل من التبيع فإيجابها يستلزم إيجابه دون العكس فهو أحوط ، ويؤيده إيجاب التبيعتين في ستين . والشهرة ليست بحجة مع وجود الخلاف ، والأفضيلة غير معلومة ، إذ قد يكون الأمر بالعكس في بعض الأوقات والبلاد . على أن الكلام في كونها أصلا لا بحسب القيمة ، فذهب ابن أبي عقيل ، وعلي بن بابويه بتعيين التبيع ، هو مقتضى الدليل والاحتياط " .
مدارك الأحكام ( مجلد 5 صفحة 53 ) " الأول : اعتبار النصب ، وهي في الإبل اثنا عشر نصابا : خمسة كل واحد منها خمس ، فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا واحدا ، ثم ست وثلاثون ، ثم ست وأربعون ، ثم إحدى وستون ، ثم ست وسبعون ، ثم إحدى وتسعون ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فأربعون أو خمسون أو منهما ) . هذه النصب مجمع عليها بين علماء الإسلام كما نقله جماعة منهم المصنف في المعتبر ، سوى النصاب السادس فإن ابن أبي عقيل وابن الجنيد أسقطاه وأوجبا بنت المخاض في خمس وعشرين إلى ست وثلاثين ، وهو قول الجمهور .
( وصفحة 56 ) " احتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه بما رواه الكليني والشيخ في الحسن ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ، قالا : " في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض " . وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بأن قوله عليه السلام : " فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض " يحتمل أن يكون أراد

390

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست