نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 388
الخلاف : فإذا زادت واحدة على ثلاث مائة ففيها أربع شياه ، إلى أربع مائة ، فإذا بلغت ذلك ففي كل مائة شاة . وقال جميع الفقهاء ، وأبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وغيرهم ، مثل ذلك ، إلا أنهم لم يجعلوا بعد المأتين وواحدة أكثر من ثلاث إلى أربع مائة ، ولم يجعلوا في الثلاث مائة وواحدة أربعا ، كما جعلناه ، وفي أصحابنا من ذهب إلى هذا رواية شاذة ، وقد بينا الوجه فيها ، وهو اختيار السيد المرتضى . واستدل بإجماع الفرقة ، والذي اختاره الشيخ هو مذهب أبي علي بن الجنيد ، وأبي الصلاح ، وابن البراج ، ومذهب السيد المرتضى ، هو اختيار ابن أبي عقيل ، وابن بابويه ، وسلار ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، والمعتمد اختيار الشيخ . " مسألة : المشهور عند علمائنا أجمع أن أول نصب الغنم أربعون ، ذهب إليه الشيخان ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، والسيد المرتضى ، وسلار ، وابن البراج ، وابن حمزة وقال ابنا بابويه رحمهما الله تعالى : ليس على الغنم شئ حتى يبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة لنا : رواية زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عنهما عليهما السلام في الشاة في كل أربعين شاة شاة ، وفي حديث محمد بن قيس عن الصادق عليه السلام قال " فإذا كانت أربعين ، ففيها شاة " . ( وصفحة 191 ) " مسألة : قال ابن أبي عقيل : ولصاحب الغنم أن يستبدل مما صار إلى المصدق الشاة ، والشاتين ، والثلاثة ، وليس له البدل أكثر من ذلك وليس بجيد ، لأن البدل الذي يدفعه المالك إن كان أكثر من الواجب جاز أن يستبدل بأزيد ، وإن كان أقل لم يجز أن يستبدل ولو بواحدة ، فلا وجه لما قاله " . منتهى المطلب ( مجلد 1 صفحة 479 ) " مسألة : وفي عشرة شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك ، لما تقدم من الأحاديث وليس فيما بين
388
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 388