نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 387
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 175 ) " مسألة : المشهور أن في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه ، فإذا زادت واحدة ، وجب بنت مخاض ، أو ابن لبون ذكر ذهب إليه الشيخان ، والسيد المرتضى ، وابن إدريس ، وابنا بابويه ، وسلار ، وأبو الصلاح ، وابن البراج ، وباقي علمائنا إلا ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، فإنهما أوجبا في خمس وعشرين بنت مخاض . قال ابن أبي عقيل فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون . " مسألة : المشهور بين علمائنا ، أن الإبل إذا زادت على مائة وعشرين ولو بواحدة ، وجبت فيها عن كل خمسين حقة ، وعن كل أربعين بنت لبون . قال الشيخ : ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ مأة وإحدى وعشرين ، فإذا بلغت ذلك تركت هذه العبرة ، وأخذ من كل خمسين حقة ، ( أو ) ومن كل أربعين بنت لبون . وكذا قال ابن الجنيد ، والصدوق ، وأبو جعفر بن بابويه ، وسلار ، وابن البراج ، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل ، لأنه قال إلى عشرين ومأة فما زادت على هذه ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة . ( وصفحة 176 ) " مسألة : قال ابن أبي عقيل : وإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ، ففيها حقة طروقة الفحل ، ثم قال : إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل . ( وصفحة 177 ) " مسألة : المشهور أن في ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ، اختاره الشيخان ، وابن الجنيد ، والسيد المرتضى ، وسلار ، وباقي المتأخرين : وقال ابن أبي عقيل وعلي بن بابويه : في ثلاثين تبيع حولي ، ولم يذكر التبيعة . لنا أنه أشهر بين الأصحاب ، ولأن التبيعة أفضل من التبيع ، فإيجابها يستلزم إيجاب التبيع ، دون العكس ، فهو أحوط فيتعين التخيير بينهما . " مسألة : ذهب الشيخان إلى أن النصاب الرابع للغنم ثلاث مائة وواحدة ، وإن فيه أربع شياه ، إلى أربع مائة فيؤخذ من كل مائة شاة ، بالغا ما بلغ قال الشيخ في
387
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 387