responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 386


الأصحاب فقد تأولها الشيخ بتأويلين : أحدهما : قال تضمر وزادت واحدة ، وقد يجوز الاضمار لتسلم الروايات الأخر . والآخر : حملها على التقية . والتأويلان ضعيفان . أما الاضمار : فبعيد في التأويل وأما التقية : فكيف تحمل على التقية ما اختاره جماعة من محققي الأصحاب ؟ ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وكيف يذهب مثل علي بن أبي عقيل والبزنطي وغيرهما ممن اختار ذلك مذهب الإمامية من غيرهم ؟ " .
تذكرة الفقهاء ( مجلد 1 صفحة 206 ) " مسألة : أول نصب الإبل خمس ، وفيها شاة فلا يجب فيما دونها شئ ، ثم عشر ، وفيه شاتان ، ثم خمس عشرة وفيه ثلاث شياه ، ثم عشرون وفيه أربع شياه ، وهذا كله بإجماع علماء الإسلام ، فإذا بلغت خمسا وعشرين فأكثر علمائنا على أن فيها خمس شياه ، إلى ست وعشرين ففيها حينئذ بنت مخاض ، لقول علي عليه السلام " في خمس وعشرين خمس شياه " ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليه السلام " في خمس وعشرين خمس من الغنم " ولأن الخمس الزائدة على العشرين كالخمس السابقة ، ولأنا لا ننتقل من الشاة إلى الجنس بزيادة خمس في شئ من نصب الزكاة المنصوصة . وقال ابن أبي عقيل منا : في خمس وعشرين بنت مخاض ، وهو قول الجمهور كافة " .
تحرير الأحكام ( مجلد 1 صفحة 59 ) " شروط زكاة الإبل الملك ، والنصاب ، والسوم ، والحول ، وإمكان التصرف ، وكمال العقل ، وقد تقدما ( كذا ) ونصب الإبل اثنا عشر ، أولها خمس فلا تجب فيما دونها شئ إجماعا ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ، الثاني ، عشر ، وفيه شاتان ، الثالث ، خمس عشرة ، وفيه ثلاث شياه ، الرابع ، عشرون ، وفيه أربع شياه ، الخامس ، خمس وعشرون ، وفيه خمس شياه ، عند أكثر علمائنا . وقال ابن أبي عقيل يجب فيها بنت مخاض ، وليس بمعتمد " .

386

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست