نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 380
فقال طايفة منهم بالوجوب ، وقال آخرون بعدمه ، وهو الحق عندي ( وصفحة 191 ) " مسألة : المشهور عندنا أن الزكاة تجب على الكفار ، كما تجب على المؤمنين ، لكن لا يصح منهم أداؤها إلا بعد الإسلام ، فإذا أسلموا أسقطت ، وبالجملة الكفار عندنا مخاطبون بالفروع ، كما أنهم مخاطبون بالأصول . وقال ابن أبي عقيل : تجب الصدقات عند آل الرسول عليهم السلام على الأحرار البالغين من المؤمنين والمؤمنات ، دون العبيد والإماء ، وأهل الذمة . وقال في موضع آخر : وليس على أهل الذمة زكاة إذا أخذت منهم الجزية ، وهو يشعر بوجوب أخذ الزكاة منهم إذا لم يؤدوا الجزية لنا : عموم الأمر ، ولأنه لولا الوجوب لما عذبوا بتركها ، والتالي باطل ، فكذا المقدم ، والشرطية ظاهرة ، فإن ترك ما ليس بواجب لا يستعقب عقابا ، وأما بطلان التالي فلقوله تعالى " ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ، ولم نك نطعم المسكين ، وكنا نخوض مع الخائضين ، وكنا نكذب بيوم الدين " وقوله تعالى " الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما " ، ولأن حصول الشرايط في الفعل ليس شرطا في التكليف ، وإلا لما وجبت الصلاة على المحدث ، والتالي باطل بالاجماع ، فكذا المقدم ، وإذا لم يكن شرطا أمكن التكليف بدونه ، احتج بأنه لو كان مكلفا به لكان الفعل منه صحيحا مطلقا ، لامتناع تكليف ما لا يطاق ، والتالي باطل ، لأنه حال الكفر لا يصح منه الفعل بالاجماع ، وبعد الكفر يسقط عنه ، لقوله عليه السلام " يجب ما قبله " والجواب : المراد بالوجوب التعذيب عليه في الآخرة ، كما يعذب على كفره ، لا بمعنى وجوب إتيانه به " . منتهى المطلب ( مجلد 1 صفحة 472 ) " مسألة : واختلف علماؤنا في وجوب الزكاة في غلات الأطفال والمجانين ، فأثبته الشيخان وأتباعهما ، وبه قال فقهاء الجمهور ، ونقلوه أيضا ، عن علي عليه السلام ، والحسن بن علي عليهما السلام ، وجابر بن زيد ، وابن سيرين ، وعطا ، ومجاهد ، وإسحق ، وأبو ثور . وقال السيد المرتضى وسلار
380
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 380