responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني ( عدد الصفحات : 549)


والحسن بن أبي عقيل وابن الجنيد وابن إدريس : بالاستحباب ، وهو الوجه . لنا :
عموم قوله عليه السلام " رفع القلم عن ثلاث " وما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " قال سمعت يقول ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل ، حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على يغيره من الناس ، وعموم قوله عليه السلام " ليس في مال اليتيم زكاة " ولأن وجوب الزكاة نوع تكليف ، وهو ساقط عنهم . احتج الشيخ بما رواه في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قال " مال اليتيم ليس عليه في الدين ، والمال الصامت شئ ، فأما الغلات فإن عليها الصدقة واجبة " والجواب المراد بالوجوب هنا شدة الاستحباب ، جمعا بين الأدلة " .
مدارك الأحكام ( مجلد : 5 صفحة 22 ) " وقيل : حكم المجنون حكم الطفل ، والأصح أنه لا زكاة في ماله ، إلا في الصامت إذا أتجر ) وكيف كان فالأصل الاستحباب في الغلات كما اختاره المرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل وعامة المتأخرين " .
( وصفحة 39 ) " اختلف الأصحاب في وجوب الزكاة في الدين إذا كان تأخيره من قبل صاحبه بأن يكون على باذل يسهل على المالك قبضه منه متى رامه ، بعد اتفاقهم على سقوط الزكاة فيه إذا كان تأخيره من قبل المدين ، فقال ابن الجنيد ، وابن إدريس ، وابن أبي عقيل " لا تجب الزكاة فيه أيضا " .
( وصفحة 49 ) " اختلف علماؤنا في زكاة مال التجارة ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان ، والمرتضى ، وابن إدريس ، وأبو الصلاح ، وابن البراج ، وابن أبي عقيل ، وسلار ، وسائر المتأخرين إلى أنها مستحبة " .

381

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست