responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 379


كشف الرموز ( مجلد 1 صفحة 233 ) " فأما ما رواه حماد عن حريز أيضا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول " ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة " الحديث فمذهب المرتضى ، وابن أبي عقيل ، وسلار ، والمتأخر ، وهو الظاهر من كلام ابني ( ابن خ . ) بابويه . وقال سلار : لو صحت رواية الوجوب ، حملناها على الندب . وهو يشكل ، مع تصريح الرواية بالوجوب " .
( وصفحة 235 ) " إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام " الدين عليه زكاة ؟ قال : لا حتى يقبضه قلت : فإذا قبضه أيزكيه ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول في يده " واختاره في الاستبصار ، وابن أبي عقيل في المتمسك ، وعليه المتأخر ، وهو حسن تمسكا بالأصل ، وبأنه مال غير ثابت العين فلا يحكم عليه بحول الحول ، المشروط بوجود المال المشاهد أو ما في حكمه نعني يلزم المقترض " .
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 172 ) " وقال ابن إدريس لا زكاة على الأطفال والمجانين ، ونقله عن ابن أبي عقيل ، وهو الأقرب . لنا : أن كل واحد من الصبي والمجنون ليس من أهل التكليف ، والزكاة تكليف ، فكل واحد منهما ليس من أهل الزكاة .
( وصفحة 174 ) " مسألة : المديون تجب عليه الزكاة في الدين ، إن تركه حولا ولا يجب المدين ، اختاره ابن أبي عقيل .
مسألة : ولا زكاة على المقرض مطلقا أما المستقرض فإن ترك المال بعينه حولا وجبت الزكاة عليه وإلا فلا وهو اختيار ابن أبي عقيل .
( وصفحة 179 ) " مسألة : اختلف علماؤنا في مال التجارة على قولين ، فالأكثر قالوا بالاستحباب ، وآخرون قالوا بالوجوب . قال ابن أبي عقيل اختلف الشيعة في زكاة التجارة ،

379

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست