responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 375


( وصفحة 108 ) " واختلف في تغطية الرجل وجهه ، فقال في النهاية والمبسوط : بجوازه ، وكذا في الخلاف مدعيا للاجماع ، وهو قول ابن الجنيد لقول النبي صلى الله عليه وآله " إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها " ، والتفصيل قاطع الشركة ، ومنعه الحسن وجعل كفارته إطعام مسكين في يده .
" وقال الحسن : من انكسر ظفره فلا يقصه ، فإن فعل أطعم مسكينا في يده .
( وصفحة 110 ) " وقال الحسن : من حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد ، فقد جادل وعليه دم ، قال وروي أن المحرمين إذا تجادلا فعلى المصيب منهما دم شاة ، وعلى المخطئ بدنة .
" لا كفارة في الفسوق سوى الكلام الطيب في الطواف والسعي ، قاله الحسن .
( وصفحة 111 ) " ولا كفارة على الجاهل والناسي إلا في الصيد ، ونقل الحسن أن الناسي فيه لا شئ عليه " .
( وصفحة 133 ) " لو أتى بالحلق قبل الرمي والذبح ، أو بينهما فالأشبه عدم التحلل ، إلا بكمال الثلاثة . وقال علي بن بابويه وابنه : يتحلل بالرمي إلا من الطيب والنساء ، وقال الحسن به وبالحلق ، وجعل الطيب مكروها للمتمتع حتى يطوف ويسعى ، وظاهر حل النساء بالطواف والسعي ، وأن طواف النساء غير واجب ، إذ جعله رواية شاذة .
( وصفحة 135 ) " وفي رواية محمد بن إسماعيل " إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام " ، واختار ابن الجنيد ما رواه الحسن ، وفيها دلالة على قول الشيخ وعلى وجوب الخروج من مكة لغير المتعبد مطلقا " .

375

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست