responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 374


مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 668 ) " وقال ابن أبي عقيل : من كان به أذى من رأسه فهو بالخيار ، إن شاء صام ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، من طعام ، أو نسك شاة .
" الخامس : المشهور أن من ظلل على نفسه كان عليه دم يهريقه ، واختاره الشيخ في النهاية ، وقال ابن أبي عقيل وكذلك من ظلل على نفسه ، وهو محرم فعليه نسك شاة ، أو عدل ذلك صيام أو صدقة " .
الدروس ( صفحة 94 ) " لو جامع في المتمتع بها قبل السعي فسدت ، وسرى الفساد إلى الحج في احتمال ، ولو كان بعده قبل التقصير فجزور إن كان مؤسرا ، وبقرة إن كان متوسطا ، وشاة إن كان معسرا وقال الحسن بدنة .
( وصفحة 100 ) " وقال ابن بابويه : والحسن إن عجز عن البدنة أطعم ستين مسكينا ، لكل واحد مد فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ، لصحيح معاوية بن عمار " الثاني بقر الوحش ، وحماره ، وفي كل منهما بقرة أهلية ، ثم فض قيمتها على البر ، وأطعم ثلاثين كما سبق ، ثم صام بعدد المساكين ثم صام تسعة أيام " والحلبي على أصله في الصدقة بالقيمة ثم الفض .
" قال الحسن : في الحمامة على المحرم في الحرم شاة .
( وصفحة 107 ) " والظاهر جواز الخف للمرأة ، كما قاله الحسن ، ولا يحرم تغطية القدم بما لا يسمى لبسا .
" واختلف في كفارة التظليل ، فقال الحسن فدية من صيام ، أو صدقة ، أو نسك كالحلق للأذى .

374

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست