نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 376
مسالك الأفهام ( مجلد 1 صفحة 93 ) " قوله إذا طاف طواف النساء حل الخ ، هذا الحكم ظاهر في الرجل ، لأن تحريم النساء يتعلق به ، الظاهر أن الصبي في حكمه وإن لم يتعلق به تحريم حيث أنه من باب خطاب الشرع المنفي في حقه ، فينحر من عليه بعد البلوغ إلى أن يأتي به ، كتحريم الصلاة بالحدث السابق ، فإن الاحرام سبب في ذلك يمكن تعلقه به كما يتعلق بالمكلف ، وأما المرأة فلا إشكال في تحريم الرجال عليها بالاحرام ، لكن هل يكون طواف النساء هو المحلل لها كالرجال ؟ قيل نعم ، وهو خيرة الدروس ، ونقله في المختلف عن ابن أبي عقيل وابن بابويه " .
376
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 376