نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 344
بل ظاهر العلامة في التذكرة أنه قول علمائنا أجمع ، ونحوه في المنتهى ، ونقل في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه يكره ، والمعتمد المشهور ، للأخبار الصحيحة الدالة على عدم الاجزاء إلا مع عدم غيره " . " أحتج لابن أبي عقيل في المختلف بقوله تعالى " فما استيسر من الهدي " ولأنه أنفع للفقراء ، ثم أجاب عنه بالأخبار الصحيحة التي نقلها وإطلاق جملة من عبائر الأصحاب يدل على المنع وعدم الاجزاء مطلقا " . ( وصفحة 104 ) " يشتريها على أنها مهزولة ثم يذبحها فتظهر سمينة ، فإن المشهور الاجزاء كما قدمنا ذكره . ونقل عن ابن أبي عقيل أنها لا تجزي ، لأنه ذبح ما يعتقد كونه مهزولا غير جائز . فلا يمكن التقرب به إلى الله ، وإذا انتفت نية القربة انتفى الاجزاء . وأجيب عنه بالمنع من الصغرى ، إذ غاية ما يستفاد من الأدلة عدم إجزاء المهزول ، لا تحريم ذبح ما ظن كونه كذلك . أقول : لا يخفى أن المتبادر من قوله عليه السلام في الروايات المتقدمة " إذا اشترى الهدي مهزولا فوجده سمينا " أن الوجدان إنما هو بعد الذبح الذي به يتحقق ذلك ، وبه يظهر ضعف هذا القول " . ( وصفحة 118 - 119 ) " وقال ابن أبي عقيل " المتمتع إذا لم يجد هديا فعليه صيام " وأطلق وقال ابن إدريس " الأظهر والأصح أنه إذا لم يجد الهدي ووجد ثمنه لا يلزمه أن يخلفه ، بل الواجب عليه إذا عدم الهدي الصوم ، سواء وجد الثمن أم لم يجده " والأصح القول المشهور " . " أقول : لا يخفى أن هذه العبارة غير ظاهرة فيما ادعاه ، بل هي مجملة مطلقة كإجمال عبارة ابن أبي عقيل المتقدمة ، لاحتمال أن يريد القدرة عليه أو على ثمنه ، كما أن عدم الوجدان المترتب عليه الصوم في الآية محمول على ذلك بمعونة الأخبار المذكورة " .
344
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 344