responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 345


الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم " فإن الجزاء متناول للجميع .
( وصفحة 422 ) " نقل عن ابن أبي عقيل أنه قال " وإذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف بها وسعى قبل أن يقصر فعليه بدنة وعمرته تامة ، فأما إذا جامع في عمرته قبل أن يطوف بها ويسعى فلم أحفظ عن الأئمة عليهم السلام شيئا أعرفكم به ، فوقفت عند ذلك ورددت الأمر إليهم " .
( وصفحة 446 ) " أبو عبد الله عليه السلام " الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاءا وهو محرم ، فقد جادل ، وعليه حد الجدال ، دم يهريقه ويتصدق به " ومقتضى الرواية اعتبار كون الأيمان الثلاثة ولاءا في مقام واحد . ويمكن حمل الأخبار المطلقة على هذا المقيد كما هو اختيار ابن أبي عقيل فإنه قال " من حلف ثلاثة أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل وعليه دم ، ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلل التكفير فشاة واحدة عن الجميع ، ومع تخلله فلكل ثلاث شاة ، ولو اضطر إلى اليمين لاثبات حق أو نفي باطل فالأظهر أنه لا كفارة " .
( وصفحة 450 ) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال " لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك حتى تحل " . وجوز المفيد ، وسلار وابن أبي عقيل ، وأبو الصلاح الادهان بغير المطيب ، تمسكا بمقتضى الأصل ، وهو مدفوع باطلاع الروايات المتضمنة للمنع .
( وصفحة 455 ) " عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال " سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة قال " عليه كفارة " قلت فإن أصابه خطأ قال " وأي شئ الخطأ عندك " ؟ قلت " يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى " قال " نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة " . وحكى العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه نقل عن بعض الأصحاب قولا بسقوط الكفارة عن الناسي في الصيد ، وهو ضعيف " .

345

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست