responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 343


ويؤيده ما رواه ثقة الإسلام في الموثق عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام " في قول الله ( عز وجل ) : " أو عدل ذلك صياما " قال " يثمن قيمة الهدي طعاما ، ثم يصوم لكل مد يوما ، فإذا زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر منه " ( وصفحة 190 ) " فذهب الأكثر ومنهم : الشيخ في النهاية والمبسوط ، والشيخ المفيد ، وابن أبي عقيل ، وابن بابويه ، والشهيد في الدروس ، والمرتضى ، وغيرهم إلى أنها مرتبة ، ونسبه في المبسوط إلى أصحابنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه ، بعد اعترافه بأن ظاهر القرآن يدل على التخيير . وظاهر العلامة في جملة من كتبه القول بأنها مخيرة ، وبه صرح في المنتهى والتذكرة ، ونقله في المختلف عن ابن إدريس ونقل عنه أنه نسبه أيضا إلى الشيخ في الجمل والخلاف . ويدل على الأول الأخبار المتقدمة كصحيحة محمد بن مسلم وزرارة وصحيحة أبي عبيدة ، وصحيحة معاوية بن عمار ، ورواية أبي بصير فإن الجميع قد اشترك في الدلالة على أن الانتقال إلى المرتبة الثانية مرتب على عدم القدرة على الأولى ، وكذا من الثانية إلى الثالثة ويدل على الثاني ظاهر الآية وهو قوله ( عز وجل ) : " هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " المؤكد بقول الصادق عليه السلام في صحيحة حريز : وكل شئ في القرآن " أو " فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكل شئ في القرآن " فمن لم يجد فعليه كذا " فالأول بالخيار " ورواية عبد الله بن سنان المتقدم نقلها عن تفسير العياشي .
والمسألة لا تخلو من شوب الاشكال والاحتياط في العمل بالترتيب والقول بالتخيير لظاهر الآية فيه قوة ظاهرة .
الحدائق الناضرة ( مجلد 18 صفحة 51 ) " وقال ابن أبي عقيل : " ثم انحر واذبح وكل وأطعم وتصدق " . وقال ابن إدريس :
" وأما هدي المتمتع والقارن فالواجب أن يأكل منه ولو قليلا " ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا للآية وهو قوله تعالى : فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " .
( وصفحة 100 - 101 ) " ( منها ) أن لا يكون خصيا فحلا على خلاف فيه . فذهب الأكثر إلى عدم إجزائه ،

343

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست