نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 342
الحدائق الناضرة ( مجلد 15 صفحة 11 ) " أقول : ومع تسليم صحة وقوع الاحرام للحج والعمرة بناء على مذهب ابن أبي عقيل ومن قال بقوله بالتخيير يحتاج إلى دليل فإن مقتضى قول أولئك إنما هو شريك لك . وكذا قال علي بن بابويه في رسالته ، وابنه أبو جعفر في مقنعه وهدايته ، وهو قول ابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار . وقال السيد المرتضى رضي الله عنه لبيك اللهم لبيك ، لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك . . هذا ما نقله في المختلف من الأقوال في المسألة . وقال المحقق في الشرائع وصورتها أن يقول : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك . واختار هذا القول العلامة في المختلف وإليه يميل كلامه في المنتهى ، واختاره جملة من المتأخرين ومتأخريهم : منهم السيد السند في المدارك ، وجده في المسالك ، والفاضل الخراساني في الذخيرة " ( وصفحة 177 - 178 ) " وثانيها أنه لو لم يجد البدنة فقيمتها ، فإن لم يجد فض القيمة على البر ، وصام لكل نصف صاع يوما . وبه قال أبو الصلاح . وظاهره أنه يتصدق بالقيمة ، فإن لم يجد القيمة فضها على البر ، وصام عن كل نصف صاع يوما . وثالثها أنه لو لم يجد فاطعام ستين مسكينا . وبه قال ابن بابويه وابن أبي عقيل والشيخ المفيد والسيد المرتضى وسلار . والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة هو ما رواه ثقة الإسلام والشيخ في الصحيح عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال " إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد ، قوم جزاؤه من النعم دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما ، لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما " . ( وصفحة 182 ) " . . وهو قول الصدوق وابن أبي عقيل ، كما صرحت به رواية أبي بصير الصحيحة بنقل الصدوق ، وصحيحة معاوية بن عمار ، ورواية العياشي ، ورواية كتاب الفقه الرضوي .
342
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 342