responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 330


مدارك الأحكام ( مجلد 8 صفحة 465 ) " قال ابن أبي عقيل لا يجوز عمرتان في عام واحد . لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال " لا يكون عمرتان في سنة " وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال " العمرة في كل سنة مرة " . وأجاب الشيخ عنهما بالحمل على عمرة التمتع ، جمعا بينهما وبين غيرهما من الروايات المتضمنة لأن لكل شهر عمرة ، وهو حسن " الحدائق الناضرة ( مجلد 14 صفحة 124 ) " وإنما الخلاف في أنه هل يشترط في الوجوب الرجوع إلى كفاية من مال أو صناعة أو حرفة أم لا ؟ ذهب الأكثر ومنهم المرتضى وابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن إدريس وجملة من المتأخرين إلى الثاني ، وذهب الشيخان إلى الأول ونسبه المرتضى رضي الله عنه إلى كثير من أصحابنا ، وبه قال أبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة ، على ما نقله في المختلف ، قال : رواه أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه . وهو ظاهر شيخنا علي بن سليمان البحراني قدس سره في حاشيته على كتاب المختصر ، حيث قال : مقتضى قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج اشتراط الرجوع إلى عمل أو ضيعة أو صناعة أو حرفة لمن ليس له سبيل في المعيشة غير ما ذكره عادة . . إلى أن قال ، أما لو كان بيت مال يعطى منه ، أو كان ممن تتيسر له الزكاة والعطايا عادة ممن لم يتحرج من ذلك ، فلا يشترط في حقه " .
( وصفحة 354 ) " نقل عن المرتضى وسلار وابن أبي عقيل رضوان الله عليهم أنها شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة . وعن الشيخ في الجمل وابن البراج : وتسعة من ذي الحجة . وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط إلى طلوع الشمس من يوم النحر . وقال ابن إدريس إلى طلوع الشمس من يوم النحر " .
( وصفحة 372 ) " وذهب ابن أبي عقيل إلى أن القارن يلزمه قران الحج مع العمرة ولا يحل من عمرته حتى يحل من حجه ، ولا يجوز قران العمرة مع الحج إلا لمن ساق الهدي . ونحوه نقل

330

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست